responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 400

الإنفاق » ولعل هذا مراد غيره ، وعليه بنى الكركي وثاني الشهيدين في المسالك جواز دفع الزكاة من المالك لقريبه للتوسعة ، لعدم لزومها عليه ، بل حكاه بعضهم عن غيرهما ، لإطلاق الأدلة وعمومها ، وخصوص موثق إسحاق بن عمار [١] وموثق سماعة [٢] وخبر أبي خديجة [٣] وخبر أبي بصير [٤] لكن الجميع يحتمل زكاة التجارة التي قد عرفت ندبها ، فيكون المراد حينئذ بيان أولوية مراعاة استحباب التوسعة من إخراج زكاة التجارة ، بل بعضها كاد يكون صريحا في ذلك ، ومنه يعلم الحال في غيره لكون الجميع على مذاق واحد ، بل ظاهر آخر أنه لا زكاة عليه للتوسعة المزبورة ، لا أنها يخرجها ويحتسبها عليهم ، على أنه يمكن أن يكون المراد غير واجبي النفقة من عياله ، وترك الاستفصال في ذلك كتركه في كون العيال أغنياء أو فقراء ، إذ الزوجة قد تكون غنية وإن وجبت نفقتها ، بل هما وغيرهما شاهدان على إرادة الزكاة المندوبة التي هي المتسامح فيها بالنسبة إلى ذلك وغيره ، كل ذلك لإطلاق أدلة المنع الذي يمكن عدم معارضة التعليل له وإن كانت التوسعة غير واجبة على المنفق ، إلا أن كثيرا من أفرادها أفضل أفراد الواجب المخير ، كشراء البر عوض الشعير ، ولبس الحرير عوض الخام ونحو ذلك ، فالإنفاق الممنوع من احتسابه زكاة شامل لذلك حينئذ ، خصوصا بملاحظة ندرة الاقتصار على أقل الواجب من المنفقين ، وخصوصا بملاحظة السيرة المستمرة بين الأعوام والعلماء في إخراج الزكاة من الفقراء والأغنياء ، بل لو كان ذلك جائزا لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار ، لشدة الداعي له ، ولكان ذلك عذرا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست