الإنفاق » ولعل
هذا مراد غيره ، وعليه بنى الكركي وثاني الشهيدين في المسالك جواز دفع الزكاة من
المالك لقريبه للتوسعة ، لعدم لزومها عليه ، بل حكاه بعضهم عن غيرهما ، لإطلاق
الأدلة وعمومها ، وخصوص موثق إسحاق بن عمار [١] وموثق سماعة [٢] وخبر أبي خديجة [٣] وخبر أبي بصير [٤] لكن الجميع يحتمل زكاة التجارة التي قد عرفت ندبها ، فيكون
المراد حينئذ بيان أولوية مراعاة استحباب التوسعة من إخراج زكاة التجارة ، بل
بعضها كاد يكون صريحا في ذلك ، ومنه يعلم الحال في غيره لكون الجميع على مذاق واحد
، بل ظاهر آخر أنه لا زكاة عليه للتوسعة المزبورة ، لا أنها يخرجها ويحتسبها عليهم
، على أنه يمكن أن يكون المراد غير واجبي النفقة من عياله ، وترك الاستفصال في ذلك
كتركه في كون العيال أغنياء أو فقراء ، إذ الزوجة قد تكون غنية وإن وجبت نفقتها ،
بل هما وغيرهما شاهدان على إرادة الزكاة المندوبة التي هي المتسامح فيها بالنسبة
إلى ذلك وغيره ، كل ذلك لإطلاق أدلة المنع الذي يمكن عدم معارضة التعليل له وإن
كانت التوسعة غير واجبة على المنفق ، إلا أن كثيرا من أفرادها أفضل أفراد الواجب
المخير ، كشراء البر عوض الشعير ، ولبس الحرير عوض الخام ونحو ذلك ، فالإنفاق
الممنوع من احتسابه زكاة شامل لذلك حينئذ ، خصوصا بملاحظة ندرة الاقتصار على أقل
الواجب من المنفقين ، وخصوصا بملاحظة السيرة المستمرة بين الأعوام والعلماء في
إخراج الزكاة من الفقراء والأغنياء ، بل لو كان ذلك جائزا لاشتهر اشتهار الشمس في
رابعة النهار ، لشدة الداعي له ، ولكان ذلك عذرا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.