ابن الحجاج [١] وخبر الشحام [٢] على عدم جواز
إعطاء الزكاة لزكاة المنفق وغيره واضحة المنع ، ولو سلم فبينها وبين ما دل على
الجواز من الآية وغيرها تعارض العموم من وجه ، والترجيح للثاني من وجوه ، وكذا
دعوى ظهور التعليل في الغني الذي لا فرق فيه بين المنفق وغيره ، ضرورة إمكان كون
التعليل مبنيا على عدم صدق الإيتاء معه باعتبار عود النفع له ، أو على غير ذلك.
فلا ريب في أن
الأقوى الجواز وإن أطنب الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح في ترجيح عدم الجواز
، بل مقتضى ما ذكرنا الجواز أيضا في الزوجة مع فقرها إن لم يقم إجماع ، اللهم إلا
أن يفرق بأن نفقتها كالعوض عن بعضها ، ولذا يضمنها المنفق إذا لم يؤدها ، بخلاف
نفقة الوالد والولد ، وإن كان قد يناقش فيه بأنها وإن كانت كذلك إلا أنها إنما
تملك عليه يوما فيوما ، ومثله لا يخرجها عن حد الفقر الذي هو عدم ملك مئونة السنة
، وكونها حينئذ كذي الصنعة قياس أولا ، ومع الفارق بالدليل ثانيا ، لكن الإجماع
على عدم جواز تناولها مع يسار الزوج وبذله يمكن تحصيله ، وإن احتمل بعض الناس
الجواز أيضا.
نعم قد يقال
بجوازها في غير نفقتها كما إذا كان عندها من تعول به من مملوك أو غيره ، لإطلاق
الأدلة السالم عن المعارض ، ووجوب نفقتها على الزوج لا يجعلها غنية بمعنى ملك
مئونة السنة لها ولمن تعول به ، بل لا يبعد جواز تناولها من الزوج المنفق من هذه
الحيثية ، وكذا غيرها من واجبي النفقة كما صرح به في المدارك وغيرها ، لإطلاق
الأدلة السالم عن معارضة ما هنا بعد ظهوره خصوصا بملاحظة التعليل في إرادة المنع
من دفع الزكاة إليهم للإنفاق ، كما هو معقد إجماع الكركي في فوائد الكتاب ، قال : «
يشترط في المستحقين للزكاة أن لا يكونوا واجبي النفقة على الدافع إجماعا في أصل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.