التقرب ، وذكرنا
هنا غير واحد أنه لو أعطى الزكاة أهل الولاية لا يعيد إذا استبصر تمسكا بظاهر
التعليل ، وفيه بحث ، لمعارضته بإطلاق المعلل ، فتأمل جيدا فان فيه كلاما ليس ذا
محل ذكره ، إذ هو كالبحث في اقتضاء اختصاص الضمير العائد إلى العام تخصيص العام ،
كقوله تعالى [١] : ( وَالْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ ) ومبنى البحث هنا عدم ما يقتضي في اللفظ مطابقة التعليل
لجميع أفراد المعلل ، فيبقى العالم على دلالته اللفظية ، اللهم إلا أن يدعى الفهم
العرفي ، وهو غير بعيد.
بقي أمران :
أحدهما أن الكافر والمخالف مع سقوط القضاء عنهما بالإسلام والايمان لم يعقل
خطابهما به مع اشتراط صحته بهما ، والفرض السقوط معهما ، وهو مناف لقاعدة التكليف
بالفروع عندنا ، وربما أجيب بالتزام عدم التكليف به أو بأن التكليف به ابتلائي
وامتحاني ، لأنه هو الذي صير نفسه كذلك ، ضرورة إمكان حصول الايمان منه قبل فوات
وقت الأداء لتعقل خطابه بالقضاء ، فتأمل جيدا ، ثانيهما ظاهر النصوص السابقة عدم
الفرق بين الحج وغيره من العبادات ، لكن اعتبر في الدروس في سقوطه بالايمان عدم
الإحلال بركن مبني على مذهبنا ، ولم نجد ما يصلح للفرق بينه وبين غيره من العبادات
التي عرفت اعتبار عدم الإخلال بها على مذهبه لا مذهبنا ، بل ظاهر الأدلة أو صريحها
عدم الفرق ، ولتمام الكلام في هذه المباحث وغيرها محل آخر ، والله أعلم.
الوصف الثاني
العدالة ، وقد اعتبرها كثيرون من القدماء ، بل في التنقيح نسبته إلى الثلاثة
وأتباعهم ، وفي المختلف إلى المرتضى وأبي الصلاح وابني إدريس والبراج ، بل في
الخلاف « الظاهر من أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول