responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 386

مع نفقة العيال بعد ملاحظة ذلك ، ولا يجب العزل ، والله أعلم.

وكيف كان فـ ( لو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد ) بلا خلاف أجده فيه ، بل لعله إجماعي كما حكاه في التنقيح وغيره ، لعدم وصول المال إلى مستحقه ، واليه أشار الصادقان عليهما‌السلام في‌ صحيح الفضلاء [١] قالا « في الرجل يكون في بعض الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال : ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤديه لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية » والصادق عليه‌السلام في صحيح العجلي [٢] قال : « كل عمل عمله في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة ، فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها ، لأنها لأهل الولاية » وحسنة ابن أذينة [٣] « أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلالته أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة ، فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما » إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة فيما ذكرنا.

بل قد يستفاد منها جواز استرجاع العين مع بقائها ، لعدم كون القابض من أهلها ، فتبقى على ملك المالك ، بل يستفاد منها وجه الفرق بين الزكاة وغيرها من العبادات التي هي حق لله تعالى وقد أسقطها عنه رحمة كما أسقطها عن الكافر بالإسلام ، نعم قد يستفاد منها إلحاق غير الزكاة من العبادات المالية بها ، ومن الغريب ما وقع للفاضل هنا حيث أنه بعد أن روي صحيح الفضلاء قال : « وهذا الحديث حسن الطريق وهل هو مطلق؟ نص علماؤنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشي‌ء من أركانه لا يجب عليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست