مانعا ، وليس
متحققا في الطفل ، ضرورة تصريح من اشترطها بالدفع إليهم للأدلة الخاصة التي سمعتها
، وانسياق ما دل على اعتبارها في القابل للاتصاف بها وبضدها ، كما هو واضح.
وكذا لا فرق بين
الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره ، لإطلاق الأدلة.
ولو تولد بين
المسلم والكافر ففي البيان والمسالك مسلم ، ومقتضاه عدم الفرق بين كون الأب المسلم
أو الأم ، ولعله لدليل التبعية لأشرف الأبوين ولو لكون الشرف بالنسبة إلى الإسلام
والكفر أتم من الرقية بالنسبة للحرية ، وكذا الحال في الايمان ، ولذا صرحا أيضا
بأنه لو تولد بين المؤمن وغيره من الفرق الإسلامية جاز إعطاؤه خصوصا إذا كان
المؤمن الأب ، بل قد يقال بالتبعية للجد المؤمن وإن كان الأب كافرا على إشكال ،
وولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه لأحدهما ، بناء على كونها في
النكاح الصحيح ، فدفع الزكاة إليه حينئذ مبني على كون الايمان فعلا أو حكما شرطا
فلا يعطى ، أو أن الكفر فعلا أو حكما مانع فيعطى.
ثم لا يخفى أن
المراد من إعطاء الأطفال في النص والفتوى الإيصال إليهم على الوجه الشرعي المعلوم
بالنسبة إليهم ، فإذا أراد الدفع إليهم من سهم الفقراء مثلا سلم بيد وليهم لأن
الشارع سلب أفعالهم وأقوالهم ، فلا يترتب ملك لهم على قبضهم ، ومعلوم اعتبار الملك
في هذا السهم ، واحتمال الاجتزاء به هنا تمسكا بالإطلاق المزبور الذي لم يكن مساقا
لذلك في غاية الضعف ، كاحتمال عدم اعتبار الملك في هذا السهم تمسكا بإطلاق الأمر
بالإيتاء الشامل للأمرين ، إذ قد عرفت فيما تقدم ظهور الأدلة خصوصا السنة في ترتب
الملك على القبض بالنسبة إلى هذا السهم ، هذا ، ولكن عن التذكرة أنه ـ بعد أن ذكر
ما قلناه من كون الدفع للولي من غير فرق بين اليتيم وغيره ـ قال : « فان لم