مراعاة تتحقق
بالقبض ، فان تحقق اعتبر ( أثمر خ ل ) من حين العقد ، وصرحوا أيضا بأن الإجماع
واقع على أنه ما لم يتحقق القبض لا تتحقق الثمرة عند الكل ، فجعلوا لمحل النزاع
ثمرات خاصة ، ولم يجعل أحد كون الثمرة أنه بمجرد العقد تتحقق الملكية التامة ،
غاية الأمر أنه يجوز له أن يفسخ ، وأنه إلى حين الفسخ كان ملكا تاما للمتهب ، وأن
القبض رفع جواز الفسخ ، فيكون الهبة حينئذ من العقود اللازمة ، إذ لا شك في كونه
فاسدا ، وهو صريح فيما ذكره في المسالك ، إلا أنه لا يخفى عليك عدم ثمرة معتد بها
هنا في تحقيق ذلك ، ومن هنا كان تأخير الأمر إلى محله أليق.
ولو رجع الواهب
قبل الحول سقطت الزكاة قولا واحدا كما عن المنتهى الاعتراف به ، وإن كان بعد الحول
وإمكان الأداء وجبت الزكاة ، ولا يضمنها المتهب لجريان استحقاق الفقراء إياها مجرى
الإتلاف ، بل لم يقيد في محكي المنتهى بإمكان الأداء بخلافه في محكي التذكرة وكشف
الالتباس ، بل صرحا بأنه لو رجع الواهب قبل إمكان الأداء فلا زكاة على المتهب ولا
على الواهب ، وإن رجع بعد الحول وإن كان الرجوع قبل الأداء مع التمكن منه قدم حق
الفقراء ، ولعل إطلاق المنتهى أجود ، لعدم اعتبار التمكن من الأداء في الوجوب ،
وما لا يعتبر فيه حول الحول كالغلات يشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض
قبل تعلق الوجوب بالنصاب ولم يرجع به الواهب حتى بلغ محل تعلق الزكاة عنده ، فتأمل
جيدا ، والله أعلم.
وكذا لو أوصي له
اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول لأنه وقت انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له إن
قلنا إن القبول ناقل ، وأما على الكشف فهو وإن حصل الملك قبله إلا أنه لم يكن
الموصى به اليه عالما به بل ولا متمكنا منه ، فلا يجري في الحول أيضا عليه إلا
بعده ، خصوصا إذا قلنا إن المراد بالكشف أنه بالقبول يحصل الملك سابقا لا أنه يحصل
العلم به خاصة والمؤثر للملك غيره ، نعم لا يكفي ذلك في الجريان