لا يعيد ، ولا ريب
في ضعفه كما سمعته في الغارم والرقاب ، هذا. وفي المسالك « لا فرق أي في وجوب الرد
بين النقدين والدابة والمتاع » وكأنه أشار إلى ما عن نهاية الفاضل من إنه لا يسترد
منه الدابة ، لأنه ملكها بالإعطاء ، بل عن بعض الحواشي إلحاق الثياب والآلات بها ،
ولعل ذلك لأن المزكي يملك المستحق عين ما دفعه اليه ، والمنافع تابعة ، والواجب
على المستحق رد ما زاد من العين على الحاجة ، ولا زيادة في هذه الأشياء إلا في
المنافع ، ولا أثر لها مع ملكية تمام العين ، اللهم إلا أن يلتزم انفساخ ملكه عن
العين بمجرد الاستغناء ، لأن ملكه متزلزل ، فهو كالزيادة التي تجدد الاستغناء
عنها.
ثم إن الإعادة كما
في الروضة للمالك أو وكيله ، فان تعذر فالى الحاكم ، فان تعذر صرفه بنفسه إلى
مستحق الزكاة ناويا به عن المالك ، وفيه أولا أنه لا وجه للزوم هذا الترتيب بعد
فرض تعين المال زكاة بالدفع والقبض ، فيجزيه ، بل يتعين عليه الدفع للحاكم من أول
الأمر ، اللهم إلا أن يقال ببقاء ولاية المالك عليه ، فينبغي اعتبارها مع التمكن
منها ، ولو قيل بعدم صيرورته زكاة بذلك بل يعود إلى ملك المالك أشكل بعدم جواز دفع
المستحق بل والحاكم الزكاة عنه من دون إذنه مع عدم امتناعه ، وبالجملة لا يخلو
الترتيب المزبور من إشكال ، على أنه ينبغي تقييد الأخير بدفعه زكاة في هذا المصرف
الخاص ، لأنه هو الذي حصل فيه إذن المالك ، والله أعلم.
( القسم
الثاني )
( في
أوصاف المستحقين ) للزكاة
الوصف الأول
الإيمان بالمعنى الأخص فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه في غير التأليف وسبيل الله
بلا خلاف معتد به بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل