responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 373

واضح الفساد ، كوضوح فساد دعوى صدقه على من أراد إنشاء السفر المحتاج اليه ولا قدرة له عليه ، خلافا للمحكي عن الإسكافي والشهيد في الدروس واللمعة ، ضرورة انسياق المتلبس في الاستطراق لا المريد له ، وفي‌ تفسير علي بن إبراهيم [١] عن العالم عليه‌السلام « وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فينقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات » فدعوى صدقه عليه باعتبار إرادته قطع الطريق وإنشائه للسفر لا يصغى إليها ، كقياسه على ناوي الإقامة في بلد ثم أراد الخروج منها ، ضرورة فرق العرف بينهما ، نعم لا بأس بالدفع اليه من سهم سبيل الله ، كما أنه لا بأس بالدفع اليه بعد تلبسه بالسفر على وجه يصدق عليه أنه ابن سبيل ، إذ لا نعتبر فيه حدوث انقطاع الطريق به يتجدد ذهاب ماله ، بل يكفي فيه انقطاع الطريق به ولو لقصور أصل ماله ، ولعل ذا هو الذي دعا الشهيد إلى عده ابن سبيل ، لأنه بمجرد تلبسه بالسفر وخروجه إلى محل الرخصة يصدق عليه ذلك ، فلا فائدة في اعتبار حصول ذلك منه ، لكنه بعد تسليم الصدق عليه بذلك لا بد من تحققه في جواز التناول والتصرف ، لتوقف صدق الموضوع عليه ، والأول إليه غير كاف قطعا.

وكيف كان يعطى ابن السبيل هذا السهم وإن كان غنيا في بلده إذا كان لا يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما ، وإلا لم يعط ، لعدم صدق الانقطاع به ، ودعوى تحققه بمجرد تعذر البيع ونحوه دون الاستدانة كدعوى تحققه وإن تمكن من الجميع لا يصغى إليهما ، وإن نسب ثانيهما إلى المصنف في المعتبر لكن لا تصريح فيه ، نعم لم يذكره شرطا ، ويمكن اكتفاؤه عن ذلك بتفسيره ابن السبيل بالمنقطع به ، لما عرفت من عدم صدقه بدون ذلك ، بل لعل ترك كثير التعرض له لذلك لا لعدم اشتراطه ، وإلا كانوا محجوجين بما دل عليه من النص ومعقد الإجماع وغيرهما مما دل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست