واضح الفساد ،
كوضوح فساد دعوى صدقه على من أراد إنشاء السفر المحتاج اليه ولا قدرة له عليه ،
خلافا للمحكي عن الإسكافي والشهيد في الدروس واللمعة ، ضرورة انسياق المتلبس في
الاستطراق لا المريد له ، وفي تفسير علي بن إبراهيم [١] عن العالم عليهالسلام « وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في
طاعة الله فينقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال
الصدقات » فدعوى صدقه عليه باعتبار إرادته قطع الطريق وإنشائه للسفر لا يصغى إليها
، كقياسه على ناوي الإقامة في بلد ثم أراد الخروج منها ، ضرورة فرق العرف بينهما ،
نعم لا بأس بالدفع اليه من سهم سبيل الله ، كما أنه لا بأس بالدفع اليه بعد تلبسه
بالسفر على وجه يصدق عليه أنه ابن سبيل ، إذ لا نعتبر فيه حدوث انقطاع الطريق به
يتجدد ذهاب ماله ، بل يكفي فيه انقطاع الطريق به ولو لقصور أصل ماله ، ولعل ذا هو
الذي دعا الشهيد إلى عده ابن سبيل ، لأنه بمجرد تلبسه بالسفر وخروجه إلى محل
الرخصة يصدق عليه ذلك ، فلا فائدة في اعتبار حصول ذلك منه ، لكنه بعد تسليم الصدق
عليه بذلك لا بد من تحققه في جواز التناول والتصرف ، لتوقف صدق الموضوع عليه ،
والأول إليه غير كاف قطعا.
وكيف كان يعطى ابن
السبيل هذا السهم وإن كان غنيا في بلده إذا كان لا يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو
اقتراض أو غيرهما ، وإلا لم يعط ، لعدم صدق الانقطاع به ، ودعوى تحققه بمجرد تعذر
البيع ونحوه دون الاستدانة كدعوى تحققه وإن تمكن من الجميع لا يصغى إليهما ، وإن
نسب ثانيهما إلى المصنف في المعتبر لكن لا تصريح فيه ، نعم لم يذكره شرطا ، ويمكن
اكتفاؤه عن ذلك بتفسيره ابن السبيل بالمنقطع به ، لما عرفت من عدم صدقه بدون ذلك ،
بل لعل ترك كثير التعرض له لذلك لا لعدم اشتراطه ، وإلا كانوا محجوجين بما دل عليه
من النص ومعقد الإجماع وغيرهما مما دل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.