responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 37

إذ ليس في شي‌ء مما عثرنا عليه من النصوص لفظ التمامية ، بل ولا لفظ التمكن.

( فـ ) نقول لو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض بلا خلاف أجده فيه بناء على عدم حصول الملك قبله ، كما أنه لا خلاف في جريانه فيه بعده من حينه ، والوجه فيهما معا واضح ، ضرورة عدم تناول خطاب الزكاة له في الأول ، لعدم الملك وعدم جواز التصرف له فيه ، بخلاف الثاني ، فإن جميع الأدلة شاملة له ، وتسلط الواهب على الفسخ في بعض الأحوال غير مانع من تمامية الملك ، فلا يشك في شمول الأدلة له حينئذ ، كما أنه لا يشك في شمولها للواهب في الأول ، لعدم الخروج عن الملك فتجب الزكاة عليه حينئذ ، نعم قد يتجه وجوب الزكاة قبل القبض بناء على اعتباره في اللزوم دون الملك ، إلا أنه يعتبر حينئذ التمكن منه بناء على اشتراطه كما ستعرف ، هذا ، وفي المسالك « لا فرق في توقف جريان الموهوب في الحول على القبض بين أن نقول : إنه ناقل أو أنه كاشف عن سبقه بالعقد ، لمنع المتهب من التصرف في الموهوب قبل القبض على التقديرين » وفي المدارك « أنه غير جيد ، لأن هذا الخلاف غير واقع في الهبة » وفي مفتاح الكرامة « ولقد تتبعت فوجدت الأمر كما ذكره في المدارك لكن لم أسبغ التتبع » قلت : قال في شرح الأستاذ : إن القبض على القول بكونه شرطا للزوم في الهبة يكون شرطا لتمامية الملك حينئذ ، إذ ليس معناه أنه بمجرد الهبة ينتقل الموهوب إلى المتهب ، إذ الهبة من العقود الجائزة قطعا ، وليس القبض من ملزماتها جزما ، إذ بعد القبض يجوز عند الكل رجوع الواهب إلا المواضع الخاصة التي ذكروها وعينوها ، ولم يجعل أحد ممن له فهم مجرد القبض من الملزمات بلا شك ولا شبهة ، ولا يخفى على من له أدنى درية ، وصرح المحققون بأن مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم في الهبة ليس المعنى المعروف لما عرفت من وجهه ، بل قالوا : معناه أن العقد يوجب ملكيته‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست