responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 359

عن الصادق عليه‌السلام المروي فيه أيضا قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام أن يقضيه ، فان لم يقضه فعليه إثم ذلك » مضافا إلى ما يشعر به صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [١] الآتي في قضاء الدين عن الميت ، بل‌ خبر موسى بن بكر [٢] المروي في الكافي أيضا لا يخلو من إشعار أيضا ، قال : « قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه ، فان لم يقضه كان عليه وزره ، إن الله عز وجل يقول : « ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) ـ إلى قوله ـ ( وَالْغارِمِينَ ) » وهو فقير مسكين مغرم » إلى غير ذلك من النصوص المحمول مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها ، فتجتمع جميعا على ما سمعت من الأصحاب الإجماع عليه ، فوسوسة صاحب المدارك في دليل ذلك في غير محلها.

نعم لو تاب صرف اليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي هو ولا يجوز إعطاؤه معها من سهم الغارمين لإطلاق الأدلة السابقة ، خلافا للمحكي عن المصنف في بعض فتاواه وظاهره أو صريحه ، في المعتبر ، فجوز إعطاءه من سهم الغارمين ، واحتمله في التذكرة لإطلاق الآية ، وفيه ما لا يخفى ، واعتبار التوبة في الإعطاء من سهم الفقراء مبني على ما تعرف إن شاء الله من اعتبار العدالة أو اجتناب الكبائر ، أما على القول بعدمه يعطى وإن لم يتب ، بل قيل : وكذا الإعطاء من سهم سبيل الله بناء على تعميمه لكل قربة كما نص عليه في المسالك ، ولعله لأنه بدونها لا قربة فيه ، لما فيه من الإغراء بالقبيح ، هذا. وفي المسالك « في المسألة إشكال ، وهو أنه مع صرف المال في المعصية‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الدين والقرض ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست