responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 351

المطلوب ، لكن مع ذلك كله قد اختار في المدارك جواز الإعتاق مطلقا وأنه من سهم الرقاب بعد أن حكاه عن الفاضل ، قال : وقواه ولده في الشرح ، ونقله عن المفيد وابن إدريس تمسكا بالخبرين السابقين ، ثم حكى عن جده أن اشتراط الضرورة وعدم المستحق إنما هو في الإعتاق من سهم الرقاب ، فلو أعتق من سهم سبيل الله لم يتوقف على ذلك ، وقال : هو غير جيد ، لعدم استفادته من النص ، بل ظهوره في خلافه ، إذ المتبادر من الرواية الأولى يعني رواية الظلم كون الشراء وقع بجميع الزكاة ، والأولى حملها على الكراهة ، أما الثانية فلا دلالة فيها على اعتبار هذا الشرط أعني عدم المستحق ، لأن ذلك إنما وقع في كلام السائل ، وليس في الجواب دلالة على اختصاص الحكم بالمسؤول عنه ، كما هو واضح ، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ، والغرض من هذا الاطناب بيان التحقيق أولا ، وثانيا بيان الخبط في كلام جملة من الناس حيث أنهم لم يحرروا كلام الأصحاب كسيِّد المدارك وغيره ، بل قد يظهر من الكاشاني في المفاتيح الجواز من سهم الرقاب مع عدم المستحق قولا واحدا ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.

وكيف كان فقد روي قسم ثالث أو رابع من موضوع الرقاب وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه رواه‌ علي بن إبراهيم [١] في كتاب التفسير عن العالم عليه‌السلام قال : « ( وَفِي الرِّقابِ ) قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم » وعليه يمكن أن يكون المراد بالرقاب من عليه الكفارة بمعنى تعلق الحق في رقبته أي ذمته ، بل في المدارك « أن مقتضاه جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم تكن عتقا ، لكنها غير واضحة الإسناد لأن علي بن إبراهيم أوردها مرسلة ، ومن ثم تردد المصنف في العمل بها ، وهو في محله » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست