responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 343

الأولين منهم قطعا ، بل والأخيرين ، بل والثالث ما لم يكن ذلك لضعف في أيمانهم ، بل لا بأس بإعطاء الجميع من غير هذا السهم بعد إحراز ما يعتبر فيه ، ومن هنا قال بعضهم بعد ذكره الأقسام : « إنه يمكن إعطاء ما عدا الأخير من سهم سبيل الله ، والأخير من سهم العمالة » وقد ظهر لك التحقيق ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام ، وبه يظهر لك ما في جملة من كلمات الأصحاب ، وكيف كان فالظاهر بقاؤه ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا لإطلاق الأدلة ، وعدم الجهاد في هذا الزمان لا يقدح في بقائه مع أنه قد يحتاج إليه أيضا ، وقد عرفت عدم انحصار التأليف فيه ، فما في النهاية والوسيلة وعن الصدوق ـ من السقوط ، واختاره شيخنا في كشفه ، والثبوت لمن انبسطت يده من الأئمة عليهم‌السلام بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ضعيف ، وكأن الأستاذ بناه على مختاره من أن المؤلفة قسم من الكفار وحدوا الله ولم يقروا بالنبوة ويجاهدون مع المسلمين ، ثم قال : « والظاهر أنها حرام عليهم وإن وجب إعطاؤها لهم » وهو لا يخلو من وجه وإن كان للنظر فيه مجال ، وقال أيضا : « والشرط في إعطاء هذا السهم رجاء التأثير في المعطى له ، وعدم لزوم الخلل من جهة حسد قوم آخرين فينتقض الغرض ، وفي هذا القسم يجب البسط مع توقف الغرض عليه ، ولو دخلوا في الإسلام وحصل الاطمئنان فلا شي‌ء لهم ، ومع بقاء الخوف منهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه يبقى السهم لهم ، والظاهر أن هذا السهم مداره على حصول التأليف ، فإن كانوا متعددين لا يألفون إلا بتمامه سلم السهم تاما ، وإن كانوا قليلين يحصل تأليفهم ببعضه أعطوا بعضه ، ولو حصل تأليفهم بلين الكلام وحسن السيرة اقتصر على هذا الحال ولم يبذل المال » ولا يخفى عليك محل النظر من ذلك وغيره بأدنى تأمل ، والله أعلم.

والسهم الرابع أو الخامس ( فِي الرِّقابِ ) وعدل عن اللام إلى « في » تبعا للآية ، ولعل الوجه فيه ما قيل من أن الأصناف الأول يصرف إليهم المال فيتصرفون‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست