الأولين منهم قطعا
، بل والأخيرين ، بل والثالث ما لم يكن ذلك لضعف في أيمانهم ، بل لا بأس بإعطاء
الجميع من غير هذا السهم بعد إحراز ما يعتبر فيه ، ومن هنا قال بعضهم بعد ذكره
الأقسام : « إنه يمكن إعطاء ما عدا الأخير من سهم سبيل الله ، والأخير من سهم
العمالة » وقد ظهر لك التحقيق ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام ، وبه يظهر لك ما في
جملة من كلمات الأصحاب ، وكيف كان فالظاهر بقاؤه ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا
لإطلاق الأدلة ، وعدم الجهاد في هذا الزمان لا يقدح في بقائه مع أنه قد يحتاج إليه
أيضا ، وقد عرفت عدم انحصار التأليف فيه ، فما في النهاية والوسيلة وعن الصدوق ـ من
السقوط ، واختاره شيخنا في كشفه ، والثبوت لمن انبسطت يده من الأئمة عليهمالسلام بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ضعيف ، وكأن
الأستاذ بناه على مختاره من أن المؤلفة قسم من الكفار وحدوا الله ولم يقروا
بالنبوة ويجاهدون مع المسلمين ، ثم قال : « والظاهر أنها حرام عليهم وإن وجب
إعطاؤها لهم » وهو لا يخلو من وجه وإن كان للنظر فيه مجال ، وقال أيضا : « والشرط
في إعطاء هذا السهم رجاء التأثير في المعطى له ، وعدم لزوم الخلل من جهة حسد قوم
آخرين فينتقض الغرض ، وفي هذا القسم يجب البسط مع توقف الغرض عليه ، ولو دخلوا في
الإسلام وحصل الاطمئنان فلا شيء لهم ، ومع بقاء الخوف منهم بالرجوع إلى ما كانوا
عليه يبقى السهم لهم ، والظاهر أن هذا السهم مداره على حصول التأليف ، فإن كانوا
متعددين لا يألفون إلا بتمامه سلم السهم تاما ، وإن كانوا قليلين يحصل تأليفهم
ببعضه أعطوا بعضه ، ولو حصل تأليفهم بلين الكلام وحسن السيرة اقتصر على هذا الحال
ولم يبذل المال » ولا يخفى عليك محل النظر من ذلك وغيره بأدنى تأمل ، والله أعلم.
والسهم الرابع أو
الخامس ( فِي الرِّقابِ ) وعدل عن اللام
إلى « في » تبعا للآية ، ولعل الوجه فيه ما قيل من أن الأصناف الأول يصرف إليهم
المال فيتصرفون