responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 337

إنه لا يعتبر في بعض أنواع العمل إذن الامام عليه‌السلام ، وكونه نائبا عنه كالكتابة والحفظ ونحوهما ، وبذلك يندرج صاحبه في العاملين ، لإطلاق الآية ، فيعطون حينئذ من هذا السهم وإن لم يكونوا في الصفات السابقة ، ضرورة اعتبارها في العمال السعاة الولاة عن الامام عليه‌السلام وربما يشهد لذلك في الجملة بعض ما تسمعه من كلمات الأصحاب في المؤلفة فإن جماعة جعلوا هناك من سهم العمالة إعطاء قوم يجبون الزكوات من غيرهم ولا يحوجون الامام عليه‌السلام إلى إرسال عامل لجبايتها ردا على من جعلهم من المؤلفة ، فلاحظ وتأمل ، لكن قد يمنع ذلك ظاهر تعريف الأصحاب للعاملين من أنهم النواب والسعاة من قبل الامام عليه‌السلام وحينئذ فيتجه سقوط هذا السهم في هذا الزمان إلا إذا استعمل المجتهد على جبايتها ونحوها ، مع احتمال السقوط فيه أيضا باعتبار انسياق العمل الناشئ عن بسط اليد من الأدلة ، وليس ذلك إلا في زمن ظهور الامام عليه‌السلام وبسط يده ، قال في النهاية : « ويسقط سهم المؤلفة وسهم السعاة وسهم الجهاد ، لأن هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الامام عليه‌السلام ، لأن المؤلفة إنما يتألفهم ليجاهدون معه والسعاة الذين يكونون من قبله في جمع الزكوات » إلى آخره.

وكيف كان فـ ( الامام عليه‌السلام مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقررة ) وبين أن لا يجعل لهم شيئا من ذلك ، فيعطيهم ما يراه ، قال الحلبي [١] في الحسن : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما يعطى المصدق؟ قال : ما يرى الامام عليه‌السلام ولا يقدر له شي‌ء » ثم لو عين له أجرة فقصر السهم عن أجرته أتمه الإمام عليه‌السلام من بيت المال أو من باقي السهام ، ولو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين ، وفي المدارك « لا يخفى أن ذلك إنما يتفرع على وجوب البسط على الأصناف على وجه التسوية ، وهو غير معتبر عندنا » وتبعه على ذلك في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست