بين العبد وغيره
بأن الدفع اليه ليس إيتاء بخلاف الدفع إلى غيره ، فإنه إيتاء ، إلا أنه فقد شرط
الصحة في الواقع لا الملك وعدمه حتى يتجه عليه ما ذكره ، والمراد بعدم الخروج عن
ملك المالك أنه وقع المال في يد ماله ، فهو كما لو عزله وجعله في صندوق ونحوه ،
ولعله لذا خص الاستثناء في عبد الدافع لا مطلق العبد ، فتأمل ، نعم الظاهر اختصاص
الاستثناء بدفع المالك لا الامام ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة فلم يفرق بينهما
وفيه منع واضح ، والله أعلم.
الصنف الثالث من
مستحقي الزكاة كتابا وسنة وإجماعا بقسميه العاملون عليها وهم عمال الصدقات الساعون
في تحصينها ، وتحصيلها بجباية وولاية على الجباة وغيرهم من أصناف السعاة أو على
بلد الزكاة بحيث تتضمن الولاية على السعاة ، وكتابة وحساب وحفظ ونحو ذلك مما له
مدخل في التحصيل أو التحصين إلى أن تصل إلى المستحقين ، وفي شرح الفاضل « والقسمة
مما لها مدخلية في ذلك ، لأنها تحصيل الزكاة لمستحقيها ، وتحصين لها عن غيره ، وعن
استبداد البعض بجميعها » قلت : لكن
قال العالم عليهالسلام في المروي [١] عنه في تفسير علي بن إبراهيم : « ( وَالْعامِلِينَ
عَلَيْها ) هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى
من يقسمها » وظاهره خروج القسمة عن العمل ، ويمكن إرادة أول الشهيدين وغيره من
القسمة المذكورة في العمل القسمة مع المالك.
وكيف كان فلا خلاف
بيننا في استحقاق هؤلاء نصيبا منها ، خلافا لبعض العامة فقال : إن ما يأخذه العامل
يكون أجرة وعوضا لا زكاة ، لأنه لا يعطي إلا مع العمل ، والزكاة تدفع استحقاقا لا
عوضا ، ولأنه يأخذها مع الغني إجماعا محكيا عن الخلاف ، للأصل وظاهر الآية والصدقة
لا تحل لغني ، وحكاه في التذكرة عن أبي حنيفة ، وفيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.