أو شغلاه عن طلب
العلم على الأقوى » إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في المحترف فعلا.
وفي المقنعة « لا
تجوز الزكاة في اختصاص الصفتين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين ، وهو أن يكون
مفتقرا إليها بزمانه يمنعه من الاكتساب أو عدم معيشة تغنيه عنها فيلتجئ إليها
للحاجة والاضطرار » وفي الغنية « وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ـ إلى
أن قال ـ : بدليل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط ، وقد روي [١] من طرق المخالف «
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي » وفي رواية أخرى [٢] ولا لذي قوة
مكتسب » وفي السرائر « وأن لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم بأوده وسد
خلته » إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في الاكتفاء بالقدرة على الاكتساب ، بل في
المدارك في شرح المتن نسبته إلى الشهرة ، وفي مفتاح الكرامة في شرح قول الفاضل في
القواعد : « ويمنع القادر على تكسب المئونة بصنعة أو غيرها » « هذا مما لا خلاف
فيه كما في تخليص التلخيص إلا ما حكاه في الخلاف ، وهو مع عدم معروفيته نادر ».
وأما النصوص فالذي
عثرنا عليه منها مضافا إلى بعض النصوص السابقة صحيح زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سمعته
يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي ، فتنزهوا عنها » وفي خبر معاوية بن وهب [٤] قال : « قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : يروون عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تصلح لغني »
وكأنه إليه أشار الصدوق في الفقيه بقوله : قيل [٥] للصادق عليهالسلام : « إن الناس
يروون