يليق بحاله لا تحل
له ، لأنه كالغني وكذا ذو الصنعة اللائقة بحاله التي تقوم بذلك كالتجارة والحياكة
ونحوهما بلا خلاف معتد به أجده في الأخير ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل
والأول إذا كان محترفا فعلا ، نعم عن الخلاف أنه حكى عن بعض أصحابنا جواز الدفع
للمكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه ، ولعله لكونه غير مالك للنصاب ولا لقدر الكفاية
، فجاز له الأخذ كالفقير ، وفيه أن الفقير محتاج إليها بخلاف الفرض كما هو واضح ،
وبالجملة لا ينبغي التأمل في ذلك خصوصا مع ملاحظة النصوص والفتاوى ، أما إذا لم
يكن محترفا فعلا إلا أنه قابل لاكتساب ذلك فلا يخلو من إشكال ينشأ من اختلاف
عبارات الأصحاب في المقام ، لظهور جملة منها في اعتبار كونه محترفا فعلا ، وأخرى
في الاكتفاء بقدرته على ذلك ، قال الشيخ في النهاية : « ولا يجوز أن يعطى الزكاة
لمحترف يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده وأود عياله ، فان كانت حرفته لا تقوم به جاز
أن يأخذ ما يتسع به على أهله ، ومن ملك خمسين درهما يقدر أن يتعيش بها بقدر ما
يحتاج إليه في نفقته لم يجز له أن يأخذ الزكاة ، وإن كان سبعمائة وهو لا يحسن أن
يتعيش بها جاز له أن يقبل الزكاة ، ويخرج ما يجب عليه فيما يملكه من الزكاة ليتسع
به على عياله » وفي التحرير « لو كان ذا كسب يكتسبه حرم عليه أخذها ، ولو كان كسبه
يمنعه من النفقة في الدين فالأقرب عندي جواز أخذها ، ولو كان معه ما يمون به عياله
ونفسه بعض السنة جاز أن يتناولها من غير تقدير ، وقيل : لا يتجاوز » وفي الدروس «
ويمنع من يكتفي بكسبه ولو ملك خمسين ، كما لا يمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة
، وكذا ذو الصنعة والضيعة ، ولو كان أصلها يقوم به دون النماء استحق ، وهل يأخذ
تتمة السنة أو يسترسل الأخذ قولان ، ولو اشتغل بالنفقة أو محصلاته عن التكسب جاز
الأخذ » وفي البيان « ويعطى ذو الحرفة والصنعة إذا قصرتا عن حاجته