الحول على نهج
واحد ، ويؤيده أن كلام الفقهاء في الشرائط على نهج واحد ، وأن التمكن من التصرف
طول الحول شرط ، وأن في بعض الأخبار [١] عدم الزكاة على مال المجنون مطلقا من دون تفصيل واستفصال ،
والبناء على أنه من الأفراد النادرة فلا يشمله يهدم بنيان دليلهم كما عرفت ، فتأمل
جدا.
قلت : هو كما ذكر
بالنسبة إلى الأدواري ، أما المغمى عليه فالأقوى فيه ما ذكره في المدارك مؤيدا
بعدم استثناء الأصحاب له ، بل اقتصارهم على الطفل والمجنون شاهد على خلافه ، وكذا
السكران ، وربما تسمع فيما يأتي زيادة تحقيق لذلك إن شاء الله ، كما أنه قد مر في
الصبي ما يؤيده ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.
والمملوك لا تجب
عليه الزكاة عند أصحابنا في المحكي عن المنتهى وبإجماع العلماء ، ولا نعلم فيه
خلافا إلا عن عطا وأبي ثور كما في التذكرة ، للأصل والحجر عليه مع عدم الاذن بناء
على منعها به ، والحسن كالصحيح [٢] عن الصادق عليهالسلام « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج
لم يعط من الزكاة شيئا » والصحيح [٣] عنه عليهالسلام أيضا « سأله رجل وأنا حاضر في مال المملوك أعليه زكاة؟ قال
: لا ولو كان له ألف ألف درهم » والموثق [٤] عنه عليهالسلام أيضا « ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر
فيقول : أحللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك
فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاها
في موضع قد وضعها فيه فأخذها فحلال هي؟ قال : لا ، فقلت : أليس العبد وماله لمولاه؟
فقال : ليس هذا ذاك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣.
[٤] التهذيب ج ٨ ص
٢٢٥ ـ الرقم ٨٠٨ مع نقصان يسير فيه.