أجده فيه ، بل في
التذكرة « قد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم
والأنوثة » ونحوه عن كشف الحق ، وفي محكي المنتهى أن تمامية الملك والحول والسوم
شرط عند الجميع ، وقال : إنها مجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها وجوبا أو
استحبابا ، وأما الأنوثة فبإجماع أصحابنا ، والأصل فيه حسن زرارة ومحمد بن
مسلم [١] قالا : « وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ،
وجعل على البرازين دينارا » ويدل على اعتبار السوم ـ مضافا إلى قوله عليهالسلام : « الراعية »
وإلى الإجماع بقسميه ، وإلى عموم ما دل عليه في سائر الحيوان ـ صحيح زرارة [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « هل على الفرس
أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنما
الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى
ذلك فليس فيه شيء » وهو وإن لم يكن فيه ظهور باعتبار الأنوثة ، بل الفرس للأعم
منها ومن الذكر لغة إلا أنه قد صرح به في
صحيح زرارة [٣] قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل في البغال شيء؟
فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : لأن البغال لا
تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكورة شيء ، قال : قلت : فما في
الحمير؟ قال : ليس فيها شيء ».
ولعلهم فهموا
الندب من ظاهر قوله عليهالسلام : « وضع » إلى آخره مضافا إلى محكي الإجماع في الخلاف على
الندب ، وفي محكي كشف الحق ذهبت الإمامية إلى أنه لا تجب الزكاة في الخيل ، وخالف
أبو حنيفة ، وعن الغنية الإجماع أيضا على استحبابها في الإناث منها ، وعلى سقوط
اعتبار النصاب ، وكيف كان فلا إشكال من هذه الجهة ، خصوصا بعد العمومات
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣.