وكذا القول في عدم
منع الدين زكاة المال غير التجارة لأنها إن قلنا بكونها تتعلق بالعين فلا إشكال ،
وإن قلنا بكونها في الذمة لم يكن تناف بين خطاب الدين وخطابها كما عرفت ، قال في
محكي المنتهى : « الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكن
، وسواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم
والحرث أو باطنة كالذهب والفضة ، وعليه علماؤنا أجمع » بل يمكن تحصيل الإجماع عليه
، خصوصا مع ملاحظة كلام الأصحاب في مقامات متعددة كزكاة مال القرض ومحاصة الدين
لها ، وعدمه لو مات المالك ، وغير ذلك ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى ما دل على
كون زكاة القرض على المستقرض من النصوص [١] صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام وخبر ضريس عن أبي عبد الله عليهالسلام[٢] أنهما قالا : « أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه
الحول فإنه يزكيه ، وإن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزك ما في يده » لكن
ومع ذلك كله قال في المدارك : إنه يفهم التوقف في هذا الحكم من الشهيد في البيان ،
قال : والدين لا يمنع زكاة التجارة كما مر في العينية وإن لم يمكن الوفاء من غيره
، لأنها وإن تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة ، وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان
مالكا مئونة السنة ولا من الخمس إلا خمس الأرباح ، نعم يمكن أن يقال لا يتأكد
إخراج الزكاة التجارة للمديون ، لأنه نفل يضر بالفرض ، وفي الجعفريات عن أمير
المؤمنين عليهالسلام[٣] « من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه ، فان كان
له فضل مائتي درهم فليعط خمسة » وهذا نص في منع الدين الزكاة ، والشيخ في الخلاف
ما تمسك على عدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.