responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 279

كل منهما قيمة لباقي الأموال كما هو واضح ، فإن المسألة أكثر المتأخرون من الكلام فيها ، وربما ظهر من بعضهم مفروغية الحال فيما ذكروه من التفصيل ، وأنت خبير بما فيه والله أعلم.

المسألة الثانية إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك سقطت زكاة التجارة المستحبة ووجبت زكاة المال الواجبة وذلك لأنه لا يجتمع الزكاتان بلا خلاف كما في الخلاف ، بل في الدروس ومحكي التذكرة والمعتبر والمنتهى الإجماع عليه ، وفي المسالك ذكر جماعة أن لا قائل بثبوتهما ، والأصل فيه‌ قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « لا ثنى في صدقة » وقول الصادق عليه‌السلام في حسن زرارة [٢] : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة لعدم الترجيح حينئذ كما ستعرف وعلى كل حال بذلك يخرج عما تقتضيه القاعدة من عدم السقوط ويضعف ما قيل : من أنه تجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا مع أنا لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد ، واحتمال أن المراد من الخبرين ومعاقد الإجماعات خصوص الواجبتين واضح الفساد بأدنى ملاحظة لناقلي الإجماع ، وأنهم ممن يقولون بالندب ، ولظاهر النفي في الخبرين المحمول على نفي الحقيقة الشاملة للواجب والمندوب ، فلا فرق حينئذ بين الواجبتين والمندوبتين والمختلفتين ، نعم لا دلالة في شي‌ء مما سمعت على تعيين الساقط في نحو المقام ، لكنه مفروغ من كونها زكاة التجارة عند الأصحاب بناء على الندب معللين له بأن الواجب مقدم على الندب ، وفيه أن ذلك عند التزاحم في الأداء بعد معلومية وجوب الواجب وندبية المندوب لا فيما نحن فيه الذي مرجعه‌


[١] النهاية لابن الأثير مادة « ثني » و « ثني » على وزن « إلى ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست