بلفظ « ينبغي »
ومشتمل على ما ينافي العينية من الاكتفاء بالقول المعلوم كذبه محتمل لإرادة المال
الذي يراد به المضاربة لا مال التجارة الحاصل بعد المضاربة ، بل لعل تدقيق النظر
في الخبر المزبور بعد تسليم كونه مال التجارة يقتضي شهادته للزكاة في القيمة ، وإن
كان مع ذلك له تعلق في العين ، لكن ليس تعلق ملك ونحوه.
وعلى كل حال فقد
ذكروا أن فائدة الخلاف تظهر في جواز التصرف بالعين قبل أداء الزكاة من دون ضمان
على المشهور بخلافه على غير المشهور ، وفي التحاص وعدمه مع قصور التركة كما عن
الشهيد الثاني التصريح به ، وفيما لو ارتفعت القيمة بعد الحول ، فعلى المشهور إنما
له القيمة عند الحول فالزيادة للمالك بخلاف القول الآخر فإنها تتبع العين ومن هنا
قال الشهيد الأول في الدروس : « وتتعلق بالقيمة لا بالعين ، فلو باع العين صحت ،
ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول » وقال هو أيضا في المحكي
عن حواشيه على القواعد : « إنه تظهر الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز من حنطة
تساوي مائتي درهم ثم تزيد بعد الحول إلى ثلاثمائة درهم ، فان قلنا تتعلق بالعين
أخرج خمسة أقفزة أو قيمتها سبعة دراهم ونصفا ، وإن قلنا بالقيمة أخرج خمسة دراهم
أو بقيمتها حنطة » وهو عين ما ذكره في البيان « ولو اشترى مائتي قفيز حنطة بمائتي
درهم فتم الحول وهو على ذلك أخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة ، فإن صارت تسوى
ثلاثمائة درهم بعد الحول فليس عليه سوى خمسة دراهم أو حنطة بقيمتها ، لأن الزيادة
لم يحل عليها الحول ، ولو قلنا بتعلق العين أخرج خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصفا ،
ولو سارت بعد الحول مائة درهم بعيب أو نقص في السوق ولم يكن فرط زكى الباقي ، وإن
فرط ضمن قيمته لا غير وإن زاد ثمن الحنطة فيما بعد » ومن الغريب أن الشهيد الثاني
اعترضه في المحكي عن حواشيه على القواعد بأن ذلك إنما يتم لو لم يعتبر في زكاة
التجارة النصاب الثاني لأحد النقدين ، وإلا لوجب سبعة لا غير ، لأن العشرين