عمار [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « كل
ما عدا الأجناس مردود إلى الدراهم والدنانير » وإذا ثبت ذلك لا يمكن أن يبنى على
حول الأول ، لأن السلعة تجب في قيمتها من الدنانير والدراهم الزكاة ، والأصل تجب
في عينها ، ولا يجب حمل أحدهما على الآخر ، وأيضا روي [٢] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا
زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » فإذا لم يحل على الأول الحول وجب أن لا يبنى
على الثاني » وعلى كل حال فهو واضح الضعف ، ضرورة عدم صدق حول الحول على العرض
بذلك ، والخبر المزبور لا دلالة فيه عليه ، ضرورة أعمية الرد من ذلك ، والنبوي
الأخير كما أنه حجة على الثاني حجة على الأول أيضا ، كما هو واضح ولو كان رأس
المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا ولو بارتفاع قيمة المتاع بلا خلاف
ولا إشكال.
وأما البحث في
أحكامه أي مال التجارة ( فـ ) فيه مسائل : الأولى زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع
لا بعينه على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في المفاتيح نسبته إلى
أصحابنا ، بل ربما قيل : إن عبارة المنتهى تشعر بالإجماع عليه ، لخبر إسحاق بن
عمار المتقدم آنفا المنجبر سندا ودلالة بالشهرة ، واستصحاب خلو العين عن الحق
وجواز التصرف فيها ، وإشعار اعتبار النصاب بالقيمة في ذلك ، وعدم ظهور نصوص المقام
في العينية ، لأن كثيرا منها بلفظ الأمر ، وما فيها بلفظ « في » محتمل للتسبيب ولو
للشهرة العظيمة ، وإشعار اعتبار البيع في الموثق [٣] الوارد في
المطلوب بنقصان بذلك ، كاشعار خبر إسماعيل بن عبد الخالق [٤] الوارد في
[١] الخلاف ج ١ ص
٢٤٥ الطبعة الثانية عام ١٢٧٧ ـ كتاب الزكاة المسألة ١١١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.