ولو أريد منه ولو
بالواسطة أمكن فرض مثله في الموهوب والموروث مثلا إذا ملكه الواهب والمورث بعقد
معاوضة ، على أنه إن تم في ذلك لا يتم فيما ذكروه من اشتراط الطلب برأس المال أو
زيادة ، ضرورة عدم رأس مال للثمرة مثلا أو السخال إذا بيع الأصل برأس المال وبقيت
، فإنه لا رأس مال لها ، وكذا الربح في المضاربة كما ستعرف فيعلم حينئذ أن المراد
بالشرط لما كان له رأس مال معلوم ، فلا ينافي الإجماع على اشتراطه ما قلناه ، كما
لا ينافيه ما دل عليه من النصوص ، فلاحظ وتأمل.
هذا كله في موضوعه وأما الشروط فثلاثة : الأول
أن يبلغ قيمته النصاب بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها الإجماع عليه
، بل عن صريح نهاية الأحكام ذلك ، بل في المعتبر ومحكي المنتهى وكشف الالتباس
وغيرها أنه قول علماء الإسلام ، والمراد به نصاب أحد النقدين لما عساه يظهر من
النصوص أنها زكاة النقدين بعينها ، إلا أن الفرق بالوجوب والندب فقط ، كما أنه
يظهر منها قيام أعيان مال التجارة مقام النقد الذي اشتريت به ، وفي خبر إسحاق بن عمار [١] عن أبي إبراهيم عليهالسلام ظهور في ذلك بناء
على أن المراد منه مال التجارة ، قال فيه : « قلت له : مائة وتسعون درهما وتسعة
عشر دينارا أعليها في الزكاة شيء؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي
درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال الدراهم ، وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع
فهو عرض مردود إلى الدراهم في الزكاة والديات » على أن الحجة في قوله : « وكل »
إلى آخره. بل قد يحتمل كون المراد زكاة التجارة من صحيح ابن مسلم [٢] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال : إذا بلغ قيمة مائتي درهم فعليه الزكاة » بناء
على أن المراد الذهب المتجر به ، وكان تخصيص الدراهم لغلبة المعاملة بها في ذلك
الوقت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.