responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 265

ولو أريد منه ولو بالواسطة أمكن فرض مثله في الموهوب والموروث مثلا إذا ملكه الواهب والمورث بعقد معاوضة ، على أنه إن تم في ذلك لا يتم فيما ذكروه من اشتراط الطلب برأس المال أو زيادة ، ضرورة عدم رأس مال للثمرة مثلا أو السخال إذا بيع الأصل برأس المال وبقيت ، فإنه لا رأس مال لها ، وكذا الربح في المضاربة كما ستعرف فيعلم حينئذ أن المراد بالشرط لما كان له رأس مال معلوم ، فلا ينافي الإجماع على اشتراطه ما قلناه ، كما لا ينافيه ما دل عليه من النصوص ، فلاحظ وتأمل.

هذا كله في موضوعه‌ وأما الشروط فثلاثة : الأول أن يبلغ قيمته النصاب بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها الإجماع عليه ، بل عن صريح نهاية الأحكام ذلك ، بل في المعتبر ومحكي المنتهى وكشف الالتباس وغيرها أنه قول علماء الإسلام ، والمراد به نصاب أحد النقدين لما عساه يظهر من النصوص أنها زكاة النقدين بعينها ، إلا أن الفرق بالوجوب والندب فقط ، كما أنه يظهر منها قيام أعيان مال التجارة مقام النقد الذي اشتريت به ، وفي‌ خبر إسحاق بن عمار [١] عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ظهور في ذلك بناء على أن المراد منه مال التجارة ، قال فيه : « قلت له : مائة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شي‌ء؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال الدراهم ، وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم في الزكاة والديات » على أن الحجة في قوله : « وكل » إلى آخره. بل قد يحتمل كون المراد زكاة التجارة من‌ صحيح ابن مسلم [٢] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال : إذا بلغ قيمة مائتي درهم فعليه الزكاة » بناء على أن المراد الذهب المتجر به ، وكان تخصيص الدراهم لغلبة المعاملة بها في ذلك الوقت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست