responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 260

الانتقال اليه ، بل الظاهر اعتبار المصنف استمرار قصد التكسب به ، لقوله وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية أي لا زكاة فيه بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك إلا في اعتبار مقارنة قصد التكسب لحال التملك ، فإنه وإن كان ظاهر المصنف والفاضل في القواعد وغيرهما ذلك ، بل في المدارك « أنه ذهب علماؤنا وأكثر العامة إلى اعتبارها » وعن المعتبر « أنه موضع وفاق » لكن الذي يقوى في النظر عدمه ، لإطلاق الأدلة ، ولصدق التجارة عليه عرفا بذلك ، ولأنه كما يقدح نية القنية في التجارة فكذا يقدح نية التجارة في القنية ، ودعوى الفرق بين النيتين بأن الأصل الاقتناء والتجارة عارضة وبمجرد النية يعود حكم الأصل ولا يزول حكم الأصل بمجردها كما ترى ، ولأن المؤثر حال التملك نية التجارة ، فلا فرق ، ولعله لذلك كان خيرة البيان وظاهر اللمعة ، واستحسنه في المسالك وقواه في الروضة ، بل مال إليه في المعتبر ، قال فيما حضرني من نسخته : مسألة قال الشيخ : لو نوى بمال القنية التجارة لم يدخل في حول التجارة بالنية وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ، لأن التجارة عمل ، فلا تصير بالنية ، كما لو نوى سوم المعاملة ولم يسمها ، وقال إسحاق : تدور في الحول بالنية ، وبه‌ رواية عن أحمد لما رووا عن سمرة [١] « أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع بالنية » وهذا عندي قوي ، لأن نية التجارة هو أن يطلب به زيادة على رأس ماله وينوي بها البيع كذلك ، فتجب الزكاة بظاهر الروايتين اللتين سبقتا ، وقولهم التجارة عمل ، قلنا : لا نسلم أن الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو البيع ، لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح ، وذلك يتحقق بالنية ، ولأنه لو نوى القنية بأمتعة التجارة صح بالنية اتفاقا فكذا لو نوى الاكتساب ، وهو مع خلوه عما حكي عنه من الإجماع واضح الميل لما قلنا من عدم اعتبار مقارنة النية للتملك ، بل إن لم ينعقد إجماع على اعتبار الملك بعقد‌


[١] سنن البيهقي ج ٤ ص ١٤٧ وفيه‌ « من الذي نعد للبيع ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست