وكيف كان فان ملك
الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك الأول الذي قد خوطب بالزكاة ، والأصل عدم سقوطه
عنه كما هو واضح ، هذا ، وفي المدارك « إن كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع ،
وإن كان قبله نفذ في نصيبه ، وفي قدر الواجب يبني على ما سلف ، فعلى الشركة يبطل
البيع فيه ، وكذا على الرهن ، وعلى الجناية يكون البيع إلزاما بالزكاة ، فإن أداها
نفذ البيع ، وإلا تبع الساعي العين ، ولو باع المالك الجميع قبل إخراج الزكاة ثم
أخرجها قال الشيخ : صح البيع في الجميع ، واستشكله المصنف في المعتبر بأن العين غير
مملوكة ، فإذا أدى العين ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة ، كمن
باع مال غيره ثم اشتراه ، وهو جيد ، وعلى هذا فلا ينفذ البيع في نصيب الزكاة إلا
مع إجازة المالك بعد الإخراج » قلت : قد يتوقف في النفوذ مع الضمان للتوقف في
مشروعيته ، خصوصا إذا أريد منه معناه المتعارف ، كما أنه قد يناقش في البطلان على
الشركة بل لولي المسلمين ووكيله إجازة البيع والمطالبة بالثمن على النسبة ، بل قد
يناقش فيما حكاه عن المعتبر بأن المستند في ذلك الخبر السابق [١] الدال على كون
الأداء كإجازة الفضولي على الكشف ، فلا يحتاج إلى إجازة مستأنفة ، وإلا فمقتضى
الضوابط عدم اعتبار إجازة غير المالك الأول ، خصوصا إذا كان الانتقال عنه بمعاوضة
ونحوها لا بارث وشبهه ، وقد تقدم منا سابقا ما له دخل في المقام ، وربما يأتي له
زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى ، والله الموفق لكل خير ، هذا. ولا يخفى عليك أن ما
ذكره المصنف هنا من بدو الصلاح مبني على أنه الحد الذي تتعلق به الزكاة لا على
مختاره ، ولذا قال والأولى الاعتبار بكونه تمرا ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا
بما يسمى بسرا وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك.
المسألة السابعة
لا خلاف في أن حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.