responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 252

بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص جميعها متناولة له وكذا لو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على الوجه الذي يصح بالضميمة أو أزيد من عام أو غير ذلك مما هو مذكور في محله ، لعموم الأدلة ، بل لا فرق بين الشراء وغيره من أسباب الملك كما أنه لا فرق بين الثمرة والزرع في ذلك كما عرفته سابقا بلا خلاف أجده فيه إلا من ابن زهرة فلم يوجب الزكاة على حصة المساقي في المساقاة ، وكل من لا يكون البذر منه من المالك والعامل في المزارعة ، ومقتضاه السقوط عنهما لو كان البذر من ثالث ، ولقد سبقه الإجماع ولحقه ، والنصوص المتقدمة سابقا في مسألة المئونة وغيرها عامها وخاصها شاهدة عليه ، وشنع عليه ابن إدريس في سرائره غاية التشنيع ، وحكي عنه التعليل لذلك بأنه كغاصب الحب ثم زرعه ، فإنه لا زكاة عليه ، وهو كما ترى قياس فاسد ، ضرورة عدم ملك الغاصب شيئا من الزرع بخلاف العامل في المزارعة والمساقاة ، فإنهما يملكان الحصة قبل بلوغ حد الزكاة ، وأقبح من ذلك تعليله بأن الحصة هنا بمنزلة الأجرة للأرض والعمل ، وفيه أنه بعد التسليم لا ينافي وجوب الزكاة فيه ، كما لو آجر الأرض أو نفسه بزرع قبل انعقاد حبه ، نعم ربما استدل له بمرسل ابن بكير المتقدم [١] سابقا في مسألة المئونة إلا أنه ـ مع كونه من المرسل واشتمال ذيله على ما لا يقول به أحد من سقوط الزكاة الآن إلا على من كان في يده شي‌ء مما أقطعه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لا دلالة فيه على اعتبار عدم كون البذر منه في السقوط ، فلا بد من طرحه أو حمله على ما تقدم سابقا مما لا ينافي ذلك ، ضرورة قصوره عن معارضة غيره من وجوه لا تخفى كمضمر ابن مسلم [٢] « سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث والنصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال : لا » خصوصا مع احتمال إرادة زكاة الجميع حتى ما يأخذه السلطان ، والله أعلم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست