المسألة عن إشكال
، ضرورة عدم تعليق الحكم في شيء من النصوص على اتحاد المال بمجرد كونه في عام واحد
، وأهل العرف لا يشكون في صدق التعدد عليهما ، خصوصا إذا حصل فصل بين الثمرتين
بزمان معتد به ، وما حال ذلك إلا كحال الثمرة التي أخرجت معجزة في تلك السنة ،
ولعله لذا اقتصر في محكي البيان والدروس والمصابيح على نقل القولين من دون ترجيح ،
هذا. ولو قال المصنف : « إذا كان له نخل يطلع في السنة مرتين قيل : لا يضم » إلى
آخره لكان أظهر ، ولعله عبر بما سمعت تنبيها على عبارة المحكي عن المبسوط ، فإنه
قال : « وإن كان له ثمرة بتهامة وثمرة في نجد فأدركت التهامية وجذت ثم أطلعت
النجدية ثم أطلعت التهامية مرة أخرى لا يضم النجدية إلى التهامية الثانية ، وإنما
تضم إلى الأولى ، لأنهما لسنة واحدة ، والتهامية الثانية لا تضم إلى الأولى ولا
إلى النجدية ، لأنهما في حكم سنتين » نعم عن الوسيلة الاقتصار على المسألة الأولى
أي النخل الواحد الذي يطلع مرتين ، والغرض بيان الحال ، وإلا فلا فرق ، والله
أعلم.
المسألة الرابعة
لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب كما صرح به جماعة لا لنقصانه عند
الجفاف بل لعدم كونه من أفراد المأمور به ، فلا يجزي فريضة وإن بلغ قدر الواجب عند
الجفاف ، نعم له دفعة قيمة بناء على جوازها من غير النقدين ولا رجوع فيه حينئذ وإن
نقص ، وما عن المنتهى ـ من إجزائه عنه فريضة إذا كان بحيث لو جف لكان بقدر الواجب
من التمر لتسميته تمرا لغة ـ واضح المنع ، مع أنه لو تم لاقتضى إجزاءه مطلقا ، أما
لو أخرجهما عنهما بناء على تعلق الزكاة فيهما أجزأ قطعا ، لصدق الامتثال ، وقوله عليهالسلام[١] : « إذا خرصه
أخرج زكاته ».
وقد ظهر لك مما
ذكرنا أنه لو أخذه الساعي وجف ثم نقص رجع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ١.