responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 243

أو من غيره بني على الثاني ، والأحوط الأول » انتهى ، وهو جيد في البعض محل للنظر في الآخر ، خصوصا مع ملاحظة ما ذكره أولا ، والله هو العالم.

المسألة الثانية إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضم الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد بلا خلاف أجده فيه ، لإطلاق الأدلة وعمومها ، بل في محكي التذكرة « وجوب ضم بعض ثمر النخل والزرع إلى بعض سواء طلع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران مما أجمع عليه المسلمون » وفي محكي المنتهى « لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء فإنه يضم الثمرتان إذا كانا لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، ولا نعرف في هذا خلافا » وفي المدارك « أن من ذلك يعلم أن تسوية المصنف بين اطلاع الجميع دفعة وإدراكه دفعة واختلاف الأمرين بيان الواقع لا رد على مخالف كما ذكره جدي قدس‌سره » قلت : يحكى عن الميسي أنه ذكر كما ذكر جده أيضا ، والأمر سهل.

وكيف كان فقد ظهر مما سمعت أن ما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر ، وإن سبق ما لا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك الجميع دفعة أو اختلف الأمران نعم يعتبر بقاء الناقص عن النصاب على اجتماع شرائط الزكاة من الملكية ونحوها إلى أن يدرك ما يكمله كذلك ، كما هو واضح.

المسألة الثالثة إذا كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع في عام واحد مرتين قيل : لا يضم الثاني إلى الأول ، لأنه في حكم ثمرة سنتين ، وقيل : يضم ، وهو الأشبه عند المصنف والأشهر ، بل المشهور كما قيل ، لإطلاق الأدلة ، وكونه باعتبار اتحاد العام كالبستانين المختلف إدراك ثمرتهما أو طلوعها ، خلافا للمبسوط والوسيلة فلا يضم ، لأنهما بحكم ثمرة سنتين ، وللأصل ، ورد بمنع الأول وقطع الثاني ، لكن الانصاف عدم خلو‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست