حمل على ما نحن
فيه من كون الضمان فيه لعدم جواز افتراضه لعدم ملائته أو غيرها وكان الاتجار لنفسه
يتجه حينئذ نفي الزكاة عنه ، لما عرفت من صيرورة الربح للطفل ، فمثل هذا الضمان لا
يجتمع مع الزكاة ، لكنه كما ترى لا يخلو من تكلف.
وعلى كل حال فنحن
في غنية عنه بالنسبة إلى نفيها عنه من ماله ، وأما بالنسبة إلى الطفل فلعل عدم
الزكاة حينئذ لعدم قصد التكسب له ، وإن صرف الشارع الربح له وستعرف اشتراط زكاة
التجارة بذلك ، مضافاً إلى أصالة العدم ، ضرورة ظهور ما دل على الاستحباب فيما إذا
كانت التجارة له ، ولو كان المتصرف غير الولي ثم أجازه فقد عرفت القول بعدم الزكاة
فيه أيضاً ، وأنه لا فرق بينه وبين الولي الذي لم يجز له التصرف ، وعلل بعدم قصد
الطفل عند الشراء ، فيكون قصد الاكتساب له طارئا ، واستضعفه في المدارك بأنه على
تقدير تسليم الشرط إنما هو قصد الاكتساب عند التملك وهو هنا حاصل بناء على ما هو
الظاهر من أن الإجازة ناقلة لا كاشفة ، ثم حكى عن الشهيدين والمحقق الثاني استحباب
إخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء للطفل ونفى البأس عنه.
قلت : لعل الظاهر
ذلك وإن قلنا إن الإجازة كاشفة بناء على ما هو الصحيح من معنى الكشف ، فيكفي حينئذ
في قصد التكسب للطفل إجازة الولي ذلك الشراء له ، وأولى من ذلك ما لو وقع الشراء
فضوليا للطفل من أول الأمر فأجازه ، فإنه لا إشكال في كونه اتجارا بمال الطفل ،
فيندرج حينئذ في الأدلة السابقة ، لكن الانصاف عدم ترك الاحتياط في كل مقام يقع
فيه الاشتباه ، لما عرفت من أن الحكم استحبابي لا إيجابي ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( تستحب
الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ) كما صرح به