ما بلغ خمسة أوساق
، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء
والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه
العشر تاما » وصحيحه الثالث [١] عن أبي جعفر عليهالسلام أيضا « إذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف
العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما » وصحيح
الحلبي [٢] قال أبو عبد الله عليهالسلام : « في الصدقة
فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر ، وما سقت السواني
والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر » إلى غير ذلك من النصوص الظاهر منها كالفتاوى
ما صرح به بعضهم من أن المدار في وجوب العشر ونصفه احتياج ترقية الماء إلى الأرض
إلى آلة من دولاب ونحوه وعدمه ، وأنه لا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار
والسواقي وإن كثرت مئونتها ، لعدم اعتبار الشارع إياه.
والمراد بالسيح
الجريان على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده والبعل بالعين المهملة
ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء ، واليه يرجع ما في الوافي من أنه ما
لا يسقى من نخل أو شجر أو زرع ، وبالعذي ما سقته السماء ، والدوالي جمع دالية ،
وهي الناعورة التي تديرها البقر أو غيرها ، والنواضح جمع ناضح وهو البعير يستقى
عليه ، والرشاء الحبل ، والغرب بالغين المعجمة وسكون الراء الدلو العظيم الذي يتخذ
من جلد الثور ، والسواني جمع سانية وهي الناقة التي يسقى عليها ، ومما هنا انقدح
السؤال المشهور ، وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا بعد إخراج المؤن فأي فارق بين
ما كثرت مئونته وقلت حتى وجب في أحدهما العشر وفي الآخر نصفه ، وإن احتمل الشهيد
في البيان إسقاط مئونة السقي لأجل نصف العشر دون ما عداها ، وقد يجاب عنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٢.