responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 230

ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم ، وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار ، وكان غلتها أربعة آلاف دينار ».

بل ربما يستفاد منه ومن غيره مما ورد في الإنفاق من البساتين ومن نصوص المارة [١] ونصوص الحفنة [٢] وغيرها استثناء ما جرت السيرة والطريقة به من الأكل من البستان للمترددين وأضيافها ونحو ذلك مما هو من حقوقها ، بل لعله من جملة مؤنها أيضا ، فتأمل جيدا ، وفحوى ما مر من نصوص الخراج والحصة اللذين لا إشكال في كون الأول منهما من المئونة ، ومناسبته لقاعدة الشركة في المؤن اللاحقة بعد تعلق الزكاة ، ضرورة اشتراك النصاب بين المالك والفقراء ، فلا يختص أحدهما بالخسارة ، كما لا يختص بالنفع ، ولا قائل بالفصل بين اللاحقة والسابقة ، مع أن المئونة السابقة سبب الزيادة ، فتكون على الجميع ، وعدم ملاحظة الشركة في بعض الأحوال إرفاقا بالمالك إنما هو للدليل ، وما في إلزام المالك بالمئونة كلها من الحرج والضرر عليه ، مع أن الزكاة إنما شرعت صلة ، وما فيه أيضا من تنفير الناس عن القيام بأمر الزرع والغرس ، أو حملهم على المعصية بمخالفة الأمر بما يشق ، وهو خلاف اللطف الواجب ، وقد وقع إلى ذلك الإشارة بقوله تعالى [٣] ( وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ ) وتعليله ذلك ( إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ ) وما فيه أيضا من لزوم التكرار في زكاة الغلة لو أخرجت منها جميعها مع تزكية البذر سابقا ، إلى غير ذلك مما لا يقدح المناقشة في بعضه مع سلامة المجموع الذي يمكن حصول القطع بملاحظته.

خصوصا بعد ندرة القائل بالعدم ، إذ هو الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الغلات.

[٣] سورة محمد (ص) ـ الآية ٣٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست