ففرقت في أهل
البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم ، وحصل
لي بعد ذلك أربعمائة دينار ، وكان غلتها أربعة آلاف دينار ».
بل ربما يستفاد
منه ومن غيره مما ورد في الإنفاق من البساتين ومن نصوص المارة [١] ونصوص الحفنة [٢] وغيرها استثناء
ما جرت السيرة والطريقة به من الأكل من البستان للمترددين وأضيافها ونحو ذلك مما
هو من حقوقها ، بل لعله من جملة مؤنها أيضا ، فتأمل جيدا ، وفحوى ما مر من نصوص
الخراج والحصة اللذين لا إشكال في كون الأول منهما من المئونة ، ومناسبته لقاعدة
الشركة في المؤن اللاحقة بعد تعلق الزكاة ، ضرورة اشتراك النصاب بين المالك
والفقراء ، فلا يختص أحدهما بالخسارة ، كما لا يختص بالنفع ، ولا قائل بالفصل بين
اللاحقة والسابقة ، مع أن المئونة السابقة سبب الزيادة ، فتكون على الجميع ، وعدم
ملاحظة الشركة في بعض الأحوال إرفاقا بالمالك إنما هو للدليل ، وما في إلزام
المالك بالمئونة كلها من الحرج والضرر عليه ، مع أن الزكاة إنما شرعت صلة ، وما
فيه أيضا من تنفير الناس عن القيام بأمر الزرع والغرس ، أو حملهم على المعصية
بمخالفة الأمر بما يشق ، وهو خلاف اللطف الواجب ، وقد وقع إلى ذلك الإشارة بقوله
تعالى [٣]( وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ ) وتعليله ذلك ( إِنْ
يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ ) وما فيه أيضا من
لزوم التكرار في زكاة الغلة لو أخرجت منها جميعها مع تزكية البذر سابقا ، إلى غير
ذلك مما لا يقدح المناقشة في بعضه مع سلامة المجموع الذي يمكن حصول القطع
بملاحظته.
خصوصا بعد ندرة
القائل بالعدم ، إذ هو الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة.