يحتمل انكشاف
الصحة قهرا أو مع تجديد الإجازة فيدخل في ملك الطفل لمصادفته المصلحة واقعا ، لكنه
لا يخلو من ضعف ، كما أن الظاهر ـ فيما إذا كان أول الشراء فيه ربح فنقص بعد ذلك ـ
البقاء على الصحة ، فتكون النقيصة حينئذ على الطفل ، وقد يحتمل انكشاف الفساد ،
لكنه أيضا لا يخلو من ضعف كالسابق.
هذا كله إذا كان
المتصرف الولي ، أما إذا كان غير ولي وقد اشترى بعين مال الطفل بعنوان أنه له وكان
فيه ربح فالضوابط تقتضي أنه فضولي لا يدخل في ملك الطفل حتى يجيز الولي ، والظاهر
عدم وجوب الإجازة عليه ، لأصالة براءة ذمته من وجوب التكسب عليه ، لكن ظاهر المصنف
وغيره كونه كالولي في الحكم ، وربما استدل له بإطلاق النصوص السابقة ، لكن قد يمنع
شمولها لغير الولي ، خصوصاً مع اشتمالها على ما يقتضي رفع الضمان إذا كان للعامل
مال ، وهو لا يتم إلا في الولي ، ضرورة ضمان غيره على كل حال ، لعدم جواز التصرف
له ، ومن ذلك يظهر لك أن دعوى وجوب إجازة الولي الحقيقي لمثل هذا التصرف إذا صادف
المصلحة لا شاهد لها ، كما أنه مما قدمنا سابقا يظهر لك أنه لا وجه للتوقف في
الصحة مع إجازة الولي ، لما عرفت من أن قصد النفس غير قادح.
وأما الزكاة
فنفيها عن الولي وإن كان قد قصد الشراء لنفسه متجه ، لعدم سلامة الربح له ، وفي موثق سماعة [١] « الرجل يكون
عنده مال اليتيم يتجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة قال : لا ، لعمري
لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة » لكنه غير صريح فيما نحن فيه ، بل ولا ظاهر ،
اللهم إلا أن يقال : إنه إن لم يحمل عليه لم يوافق ما هو المعلوم من النص والفتوى
من أن الولي إذا ضمن مال الطفل واتجر به لنفسه كانت الزكاة عليه ، وأنه بهذا
المعنى تجتمع الزكاة والضمان ، أما إذا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥.