responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 23

يحتمل انكشاف الصحة قهرا أو مع تجديد الإجازة فيدخل في ملك الطفل لمصادفته المصلحة واقعا ، لكنه لا يخلو من ضعف ، كما أن الظاهر ـ فيما إذا كان أول الشراء فيه ربح فنقص بعد ذلك ـ البقاء على الصحة ، فتكون النقيصة حينئذ على الطفل ، وقد يحتمل انكشاف الفساد ، لكنه أيضا لا يخلو من ضعف كالسابق.

هذا كله إذا كان المتصرف الولي ، أما إذا كان غير ولي وقد اشترى بعين مال الطفل بعنوان أنه له وكان فيه ربح فالضوابط تقتضي أنه فضولي لا يدخل في ملك الطفل حتى يجيز الولي ، والظاهر عدم وجوب الإجازة عليه ، لأصالة براءة ذمته من وجوب التكسب عليه ، لكن ظاهر المصنف وغيره كونه كالولي في الحكم ، وربما استدل له بإطلاق النصوص السابقة ، لكن قد يمنع شمولها لغير الولي ، خصوصاً مع اشتمالها على ما يقتضي رفع الضمان إذا كان للعامل مال ، وهو لا يتم إلا في الولي ، ضرورة ضمان غيره على كل حال ، لعدم جواز التصرف له ، ومن ذلك يظهر لك أن دعوى وجوب إجازة الولي الحقيقي لمثل هذا التصرف إذا صادف المصلحة لا شاهد لها ، كما أنه مما قدمنا سابقا يظهر لك أنه لا وجه للتوقف في الصحة مع إجازة الولي ، لما عرفت من أن قصد النفس غير قادح.

وأما الزكاة فنفيها عن الولي وإن كان قد قصد الشراء لنفسه متجه ، لعدم سلامة الربح له ، وفي‌ موثق سماعة [١] « الرجل يكون عنده مال اليتيم يتجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة قال : لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة » لكنه غير صريح فيما نحن فيه ، بل ولا ظاهر ، اللهم إلا أن يقال : إنه إن لم يحمل عليه لم يوافق ما هو المعلوم من النص والفتوى من أن الولي إذا ضمن مال الطفل واتجر به لنفسه كانت الزكاة عليه ، وأنه بهذا المعنى تجتمع الزكاة والضمان ، أما إذا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست