مثلا لم تجب
الزكاة على الأقوى ، وقال بعض الجمهور : تجب وليس بالوجه » وفي المدارك بعد حكاية
ذلك عنه قال : « ومرجعه إلى اعتبار الوزن خاصة ، وهو كذلك ، إذ التقدير الشرعي
إنما وقع به لا بالكيل » قلت : هذا مناف لأول كلامه ، وأيضا فالموجود في أكثر
النصوص التقدير بالأوسق والصوع ، بل إنما وقع ضبط الصاع بالوزن في زكاة الفطرة
والغسل ، ولعله لذا قال في التذكرة : النصاب يعتبر بالكيل لأن الأوساق مكيلة ،
وإنما نقلت للوزن لتضبط وتحفظ ، وحينئذ فان لم يكن المتجه الاعتبار بالكيل خاصة
فلا محيص عن القول بكفايته لو حصل وافق الوزن أولا ، ويكون النصاب حينئذ ما بلغ
بأحدهما ، وما نقص عنهما معاً ليس بنصاب نحو ما سمعته في تقدير الكر بالوزن
والمساحة وليس ذا من التخيير بين الأقل والأكثر ، بل للتسامح في التفاوت اليسير
الحاصل في بعض الأفراد منهما ، ولا ينافي ما تقدم منا من البناء على التحقيق دون
التقريب ، لرجوع الحاصل إلى مراعاة التحقيق في البلوغ بأحدهما ، وكان ذلك لعدم
تيسر الوزن في جميع الأوقات لجميع الناس ، وكذا الكيل ، لكن الأمر في ذلك كله سهل
، لعدم معرفة الصاع في هذا الزمان إلا بالوزن ، فيكون المدار عليه حينئذ كما هو واضح
، هذا.
وفي التذكرة
النصاب المعتبر وهو خمسة أوسق إنما يعتبر وقت جفاف التمرة ، ويبس العنب والغلة ،
فلو كان الرطب مثلا خمسة أوسق ولو جف نقص فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلق الوجوب
نصابا ، ثم قال : وأما ما لا يجف مثله وإنما يؤكل رطبا كالهلبات والبرين وشبههما
من الدقل فإنه يجب فيه الزكاة أيضا ، لقوله عليهالسلام[١] : « فيما سقت السماء العشر » وإنما يجب فيه إذا بلغ خمسة
أوسق تمرا ، وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن كان تمره يقل ،
ثم نقل عن الشافعية وجها بأنه يعتبر بغيره ، ولا ريب في ضعفه ، ولو لم يصدق على
اليابس من ذلك النوع اسم