responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 207

في كمامها ، ويزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف فإذا كان كذلك تخير أهلها بين أن يلقى عنها الكمام وتكال على ذلك ، فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة أو تكال على ما هي عليه ، ويؤخذ عن كل عشرة أوسق زكاة فإذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضم بعضه إلى بعض ، لأنها كلها حنطة » وفي الخلاف « السلت نوع من الشعير ، يقال : إنه بلون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله ، فإذا كان كذلك ضم اليه وحكم فيه بحكمه » وفي القواعد « العلس حنطة حبتان في كمام واحد على رأي ، والسلت يضم إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة ، لاتفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام » وهو خلاف ما سمعته من الخلاف من أنه بارد كالشعير ، لكن لا يخفى عليك أن المدار على الاسم الذي لا مدخلية له في الصورة والطبيعة ، وتناوله له على وجه الحقيقة المساوية للفرد الآخر في الفهم عند الإطلاق في زمن صدور الأخبار محل نظر أو منع ، فالأصل حينئذ بحاله ، والله أعلم.

وأما النظر في الشروط فلا إشكال ولا خلاف‌ في اعتبار بلوغ النصاب في الوجوب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص [١] متواترة فيه ، بل هو ضروري وهو خمسة أوسق فما في‌ خبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليه‌السلام « لا تجب الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا » كقوله عليه‌السلام في خبره الآخر [٣] : « لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا » بل في‌ المرسل عن ابن سنان [٤] « سألته أيضا عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق » وفي‌ صحيح الحلبي [٥] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ـ ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست