يجبر بالجنس الآخر
إجماعا بقسميه ونصوصا [١] كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم أو أربعة من الإبل وعشرون
من البقر وهكذا فلا يجبر أحدهما بقيمة الآخر ويتمم به النصاب ويخرج منه الزكاة ،
خلافا لبعض العامة فضم الذهب إلى الفضة ، لاتفاقهما في كونهما ثمنا ، والحنطة إلى
الشعير للاشتراك في القوت ، وهو اجتهاد في مقابلة النص والإجماع والأصول ، قال
زرارة [٢] في الصحيح : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل عنده مائة
وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها؟ فقال : لا ليس عليه زكاة في الدراهم
ولا في الدنانير حتى تتم ، قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء وقال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال
: لا يزكي شيئا منهن ، لأنه ليس شيء منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة » وأما موثق إسحاق بن عمار [٣] عن أبي إبراهيم عليهالسلام « قلت له : تسعون
ومائة درهم وتسعة عشر دينارا عليها في الزكاة شيء فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة
فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال الدراهم ، وكل ما خلا الدراهم
من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات » فشاذ مطرح ، أو
محمول على التقية ، أو على زكاة التجارة ، أو على ما عن الشيخ من احتمال إرادة
بلوغ الفضة خاصة ، لكنه بعيد جدا مناف للتعليل وغيره ، واحتمال كونه خاصا بمن جعل
ماله أجناسا مختلفة كل واحد منها لا تجب فيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الأنعام والباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة والباب ٢ من
أبواب زكاة الغلات وغيرها من الأبواب.
[٢] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١ وذيله في الباب ١
من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧.