responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 199

يعين القول بملكه بالقبض ، ولا يتوقف على التصرف وإن ذكروه قولا هناك ، كما أن ذلك يعين الفرق بين القرض المفروض وغيره من أقسام الدين ، ضرورة أن القائل بالوجوب في الدين على صاحبه إذا كان المديون موسرا ومتمكنا من قبضه لا يقول به فيما نحن فيه ، كما حكي عنه النص عليه هنا ، ولعله للإجماع والنصوص ، ولأنه يكون حينئذ كتزكية المال الواحد في السنة مرتين ، ودعوى أنهما مالان باعتبار الثبوت في ذمة المقترض مثل ما في يده ، فالقارض يزكي ماله في الذمة ، والمقترض ما في يده واضحة الفساد ، نعم لو لم يبق مال القرض في يد المقترض أمكن حينئذ القول بوجوب الزكاة على القارض بناء على وجوبها في الدين الذي من أفراده القرض ، بل قد يمكن ذلك أيضا لو سقطت الزكاة عن المقترض بجنون ونحوه ، لإطلاق ما دل على وجوبها في الدين خرج عنه القرض الباقي في يد المقترض على وجه يخاطب بزكاته دون غيره من الأفراد ولو أقرضه المقرض من شخص آخر أمكن القول بسقوط الزكاة عن المقترض الأول ، لعين ما سمعته فيه من دون واسطة ، وعدمه للإطلاق السابق ، ولعل الأول أقوى ، بل يمكن القول بخروج مطلق القرض عن الدين من غير فرق بين وجوب الزكاة على المقترض وعدمه بتصرف أو جنون أو غيرهما ، لظهور الأدلة في أن مورد خطاب الزكاة نفيا وثبوتا في القرض المقترض دون المقرض ، والانصاف عدم خلو المسألة عن الاشكال لكن يسهل الخطب عدم وجوبها في الدين عندنا كما عرفته سابقا.

وكيف كان فلا خلاف في أن الزكاة فيما نحن فيه على المقترض كما اعترف به غير واحد وإنما الخلاف فيما لو شرط المقترض الزكاة على المقرض في عقد القرض فـ ( قيل ) والقائل الشيخ في باب القرض من النهاية يلزم الشرط وتكون الزكاة على القارض دون المستقرض ، لعموم [١] « المؤمنون » وصحيح ابن‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الخيار ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست