responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 197

فوق الأولى ، لأن أجزاء الذهب أشد كثافة [١] ثم يوضع فيه المخلوط وينظر إلى ارتفاع الماء هل هو إلى علامة الذهب أقرب أو إلى علامة الفضة ، وكيف كان فإن أشكل الأكثر منهما وماكس المالك ولم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين ، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة إلا أنه لا يشخصهما أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة ، ويجزي ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل كما هو واضح ، والله أعلم.

المسألة الثالثة قد ظهر لك مما قررناه أنه إذا كان معه دراهم مغشوشة مثلا لا غير أو معها دراهم فان عرف قدر ما فيها من نصاب الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وإن شاء أخرج عن الجملة منها مراعيا للنسبة ، فلو كان معه ثلاثمائة درهم والغش ثلثها في كل درهم تخير بين إخراج خمسة دراهم خالصة أو إخراج سبعة ونصف عن الجملة ، كما هو واضح ، وكذا لو كان معه مغشوشة وخالصة ، نعم لو علم قدر الفضة في الجملة لا في الأفراد الخاصة لا بد من الإخراج جيادا أو ما يتحقق معه البراءة ولا يجزيه ذلك وإن جهل ذلك أي قدر ما فيها من نصاب الفضة ولكن علمه على الإجمال فإن أخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا للعلم بالبراءة حينئذ وإن ماكس ألزم تصفيتها جميعا أو ما يعلم منه الحال في الجميع ليعرف قدر الواجب الذي قد علم اشتغال الذمة به ، فلا بد له من العلم بحصول البراءة منه كما صرح به جماعة ، بل نسب إلى الأكثر بل عن الأردبيلي الإجماع عليه لو لا ما تسمعه من المنتهى ، لكن استشكله في التحرير ، ولعله لما استوجهه في محكي المعتبر والتذكرة والمنتهى وقواه المحقق الثاني والمولى الأردبيلي واستحسنه صاحب المدارك وغيره من الاكتفاء بإخراج ما تيقن اشتغال الذمة به وطرح المشكوك فيه ، عملا بأصالة البراءة ، وبأن الزيادة كالأصل ، فكما‌


[١] وفي النسخة الأصلية « كنازيا ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست