responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 196

تعلقت بها كما هو واضح.

نعم يعتبر في الحكم بوجوبها العلم بالبلوغ نصابا ، أما لو شك فلا وجوب للأصل وغيره ، بل المعروف أيضا عدم وجوب التصفية ونحوها للاختبار ، بل عن المسالك لا قائل بالوجوب ، ووجه ذلك كله أن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها ولا تعرفها ، لكن وقد يناقش بأن الأول مسلم بخلاف الثاني ، ضرورة معلومية الوجوب في مثله من مذاق الشرع ، وأنه ليس المراد الوجوب إذا اتفق حصول العلم بوجود الشرط ، فلا يجب حينئذ على من احتمل في نفسه الاستطاعة مثلا أو ظنها اختبار حاله ، ولا على من علق نذره على شي‌ء مثلا تعرف حصوله ونحو ذلك ، إذ هو كما ترى فيه إسقاط لكثير من الواجبات ، نعم هو كذلك حيث لا يكون له طريق إلى التعرف ، أو كان فيه ضرر عليه بحيث يسقط بمثله وجوب المقدمة ، ولعله لذلك مال بعض المحققين هنا إلى وجوب التعرف بالتصفية أو غيرها ، وهو قوي جدا إن لم يكن إجماع على خلافه.

ثم اعلم أنه لا يجوز له أن يخرج المغشوشة عن الجياد بلا خلاف ولا إشكال إلا إذا علم اشتمالها على ما يساوي الجياد ، وفي كونها حينئذ فريضة لا قيمة وإن زادت في العدد على الفريضة المسماة إشكال ، وإن كان الأقوى أنها كذلك ، وكذا لو أدى المغشوشة عن المغشوشة أو أدى جيادا عنها ، ولو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا فعن التذكرة أنه تجب الزكاة ، لأصالة الصحة والسلامة ، وفيه تأمل ، ولو كان الغش بأحدهما كالدراهم بالذهب أو بالعكس وبلغ كل من الغش والمغشوش نصابا وجبت الزكاة فيهما أو في البالغ ، ويجب الإخراج من كل جنس بحسابه ، فان علمه وإلا توصل اليه بالسبك ونحوه ، قيل : أو ميزان الماء ، وهو كذلك إن أفاد اليقين ، وكيفيته أن يوضع قدرا من الذهب الخالص في ماء ويعلم على الموضع الذي يرتفع اليه الماء ثم يخرج ويوضع مثله من الفضة الخالصة ويعلم على موضع الارتفاع أيضا ، وتكون هذه العلامة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست