وإن اختلفت القيمة
والأوصاف بذلك بل يضم بعضها إلى بعض بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه بعضهم إلى
الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، ولعله كذلك مضافا إلى إطلاق الأدلة وأما الكلام في
كيفية الإخراج للزكاة فالمشهور أنه إن تطوع المالك ( بـ ) إعطاء الأرغب ونحوه من
الأفراد الكاملة فقد أحسن وزاد خيرا وأنفق مما يجب وإلا كان له الإخراج من كل جنس
بقسطه كما تقتضيه قاعدة الشركة ، ولا يجزيه الدفع من الأردى ، لمنافاته لقاعدة
الشركة ، وفيه ما عرفته سابقا من منافاة التقسيط لإطلاق أدلة الفرائض التي لا فرق
فيها بين أفراد النصاب ، ولعله لذا حكي عن مبسوط الشيخ أن الأفضل التقسيط ، وإن اقتصر
على الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس ، ونحوه عن التحرير بل عن التذكرة والقواعد
ما يوافق ذلك أيضا ، قالا : لو تساويا في العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية
استحب التقسيط ، وأجزأ التخيير إلا أنهما قالا في المقام : يكمل جيد النقرة برديها
كالناعم والخشن ، ثم يخرج من كل جنس بقدره ، وظاهرهما الفرق بين اجتماع النصاب من
الجيد والردي وبين الجيد والأجود ، فيقسط في الأول مع المماسكة بخلاف الثاني ،
وفيه أن قاعدة الشركة تقتضي التقسيط في الجميع ، ولذا التزمه في الجميع ثاني
المحققين والشهيدين على ما حكي عنهما ، بل لعله ظاهر المصنف وأول الشهيدين وغيرهما
، وإن كان الأقوى خلاف ذلك أيضا ، لما تقدم من أن الشارع قد جعل مسمى هذا الاسم
عوضا عن الحصة المشاعة فيؤخذ بإطلاقه فيجزيه كل فرد إذا لم يكن الوسط الذي ينصرف
إليه الإطلاق ، أو يظن إرادته باعتبار جمعه مراعاة الحقين المعلوم من الأدلة
اعتبارهما معا ، للنهي عن أخذ المريضة وذات العوار ونحوهما ، وعن أخذ كرائم
الأموال ، وشدة تأكيد أمير المؤمنين عليهالسلام على مصدقة في مراعاته كما سمعته سابقا ، وأما التقسيط فلا
أثر له في شيء من النصوص ، بل ظاهرها خلافه ، بل كان دعواه زيادة في علم الشارع
حيث أنه أطلق