لفظ الضرب في كلام
الأصحاب جريا على الغالب ، ولو ضربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها أصلا أو تعومل بها
تعاملا لم تصل به إلى حد تكون به دراهم أو دنانير مثلا لم تجب الزكاة للأصل وغيره
، ولعله إليه أومأ في جامع المقاصد بقوله : « وينبغي أن تبلغ برواجها أن تسمى
دراهم ودنانير ».
ولو اتخذ المضروب
بالسكة للزينة كالحلي وغيرها ففي الروضة وشرحها للاصبهاني لم يتغير الحكم ، زاده
الاتخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة ، لإطلاق الأدلة
والاستصحاب الذي به يرجح الإطلاق المزبور على ما دل على نفيها عن الحلي ، وإن كان
التعارض بينهما من وجه ، بل يحكم عليه ، لأن الخاص وإن كان استصحابا يحكم على
العام وإن كان كتابا ، مضافا إلى ما قيل من أن المفهوم من نصوص الحلي [١] المعد لذلك أصالة
، ودعوى ظهورها في جعل الدراهم والدنانير حليا فلا تقبل التخصيص حينئذ واضحة المنع
، كدعوى ترجيح نصوص الحلي باشتمالها على التعليل لها باقتضاء الزكاة فيها عدم بقاء
شيء منها أو ما هو كالتعليل ، ضرورة أنه بعد تسليم كونه علة لا حكمة أقصاه العموم
القابل للتخصيص بما عرفت ، نعم لو تغيرت بالاتخاذ بثقب ونحوه بحيث لا تبقى
المعاملة بها اتجه عدم وجوب الزكاة فيها حينئذ ، لانتفاء الشرط الذي هو المعاملة
بصنفها ، وليس ذا كالمهجورة التي قد حصل التعامل بصنفها سابقا ، كما هو واضح ،
والله أعلم.
ومن شرط وجوبها
فيهما أيضا حول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [٢] دالة عليه عموما وخصوصا فيهما ، ومن الواضح كون المفهوم
منهما بقاء شخص النصاب في تمام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.