وكيف كان فـ ( من
شرط وجوب الزكاة فيهما ) مضافا إلى بلوغ النصاب كونهما مضروبين من سلطان الوقت أو
مماثله دنانير أو دراهم منقوشين بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل في
الغنية والتذكرة والمدارك ومحكي الانتصار الإجماع عليه ، وإن زاد في الأول أو
سبائك فر بسبكها من الزكاة الذي هو بمعنى ما في الوسيلة من كونهما مضروبين منقوشين
أو في حكم المضروب المنقوش ، لأن المراد من الشرط كما في شرح اللمعة للاصبهاني
كونهما كذلك في الجملة ، لكن لا يخفى عليك ما فيه من اقتضائه وجوب الزكاة في
المسبوكين لا بقصد الفرار ، نعم الذي يمكن تحصيله من الإجماع عدم الوجوب في غير
المضروب المنقوش أصلا والمسبوك منه لا بقصد الفرار ، ولعله المراد له بل ولغيره
ممن حكى الإجماع ، لما تعرفه إن شاء الله من كثرة المخالفين في المسبوك فرارا ،
وحينئذ فهو الدليل على المطلوب ، مضافا إلى
خبر علي بن يقطين [١] عن أبي إبراهيم صلوات الله عليه « وكل ما لم يكن ركازا
فليس عليك فيه شيء ، قال : قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش » ومضمر مرسل
جميل [٢] « ليس في التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراهم » وخبره الآخر [٣] عن أبي عبد الله
وأبي الحسن عليهماالسلام وإلى ما دل على نفيها عن السبائك والحلي والنقار والتبر من الأخبار [٤] وهي كثيرة.
والمراد من النقش
أنه يكون بسكة المعاملة كما نص عليه غير واحد ، بل هو من معقد إجماع المدارك ، بل
هو المنساق من غيره أيضا حتى خبر ابن يقطين ، بل قيل لعله يفهم ذلك من تعبير
الأكثر بالدرهم والدينار ، قلت : وحينئذ يدل عليه الخبران
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ و ٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.