الإبل لا مطلقا ،
والمختلف من أنه يجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها دون غيره لقاعدة الشركة
في العين ، فيه مضافا إلى ما عرفت أن ليس المتعلق بالعين إلا مقدار ما جعله الشارع
فريضة لا بعض آحادها بخصوصها ، وإلا لما تصور تعلقها بالإبل ولا الغنم التي قد
عرفت جواز دفع الجذع فريضة فيها ، وهو ليس من النصاب قطعا ، لعدم حول الحول عليه
كما عرفته سابقا ، وكان المسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى إطناب خصوصا بعد
تأمل الفرائض في الإبل مثلا التي يمكن أن يكون النصاب خاليا عنها ، مع أن المراد
من الخطاب واحد من غير فرق بين حالي الوجود والعدم ، وكأن الوهم نشأ من الانسياق
في بادئ النظر في خصوص نصاب الغنم الذي لا ينفك عنه صدق الفريضة على أحد أجزائه ،
ولم يعلم أنه لا فرق بين خطاب الغنم والإبل والبقر في عدم اعتبار كون الفريضة من
النصاب ، بل وجميع محال الزكاة ، كما هو واضح بأدنى تأمل. ومن هنا كان المشهور هنا
على خلاف ما سمعته من الثلاثة ، بل لم يحك الخلاف إلا عنهم ، فلاحظ وتأمل ، خصوصا
فيما وقع من بعض الأصحاب كالشهيد وغيره من اعتبار قاعدة الشركة في العين تارة ،
والاعراض عنها أخرى ، والله ورسوله وأهل بيته ( عليهم الصلاة والسلام ) هم أعلم.
( القول
في زكاة الذهب والفضة )
لا تجب الزكاة في
الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا أي مثقالا شرعيا بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [١] متواترة فيه ، فإذا بلغ عشرين ففيه نصف دينار عبارة عن
عشرة قراريط هي نصف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.