الغنم والأكيلة
ووصفها بتربية الاثنين في صحيح عبد الرحمن [١] يومي اليه أيضا.
إلا أن الجميع كما
ترى ، إذ لا يخرج بذلك عن العلة المستنبطة ، لا أقل من الشك ، فيتجه حينئذ العمل
بإطلاق النهي ، فلا تجزي وإن رضي المالك ، بل لعله الظاهر منه ، ضرورة أنه لا يجوز
للساعي أن يأخذ شيئا من الغنم من دون رضى المالك سواء كان أحد هذه المذكورات أو
غيرها ، فلا وجه لاختصاص المنع فيها على تقدير عدم رضاه ، اللهم إلا أن يحمل على
خصوص ما إذا امتنع المالك عن الزكاة وأريد أخذها منه قهرا ، لكن حمل ما في النص
والفتوى على خصوص هذه الصورة كما ترى ، فلا ريب في أن الأقوى عدم الاجتزاء بها
مطلقا ، نعم ينبغي اختصاص ذلك بالشاة ، لما عرفت من أنها هي الربي دون غيرها
الباقي على مقتضى الإطلاق ، ودعوى اندراج النفاس في المرض يمكن منعها ، وكلام
الثعالبي مع أنه ليس حجة في الأحكام الشرعية لا دلالة فيه على كون النفاس مرضا ،
كما هو كذلك في الإنسان ، بل ربما خصها بعضهم بالمعز ، وقد عرفت شهادة الصحيح [٢] له ، لكن قد سمعت
أن كلام الأكثر على خلافه ، والمثبت مقدم على النافي ، وما في الصحيح لم يعلم كونه
من الامام عليهالسلام ، وكذا ينبغي الاقتصار فيها إلى الخمسة عشر يوما ، وما عداها يبقى على مقتضي
إطلاق الأدلة ، وما عن النهاية من أن الضابط استغناء الولد عنها واضح المنع ،
وكلام أهل اللغة وإن كان مطلقا في القرب من الولادة إلا أنه يشكل الأخذ به في
الزائد على ذلك ، لما سمعته من كلام الأصحاب الذي به يقوى الإطلاق بحيث لا يصلح
الاستصحاب معارضا له.
هذا كله إذا لم
يكن الجميع ربي ، وإلا أجزأه خروجها كما صرح به غير واحد ، بل في الرياض قولا
واحدا للإطلاق السالم عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلى غير الفرض ، لكن عن
التذكرة الأقرب إلزامه بالقيمة ، ولا وجه له على كل من التعليلين ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.