responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 161

الغنم والأكيلة ووصفها بتربية الاثنين في صحيح عبد الرحمن [١] يومي اليه أيضا.

إلا أن الجميع كما ترى ، إذ لا يخرج بذلك عن العلة المستنبطة ، لا أقل من الشك ، فيتجه حينئذ العمل بإطلاق النهي ، فلا تجزي وإن رضي المالك ، بل لعله الظاهر منه ، ضرورة أنه لا يجوز للساعي أن يأخذ شيئا من الغنم من دون رضى المالك سواء كان أحد هذه المذكورات أو غيرها ، فلا وجه لاختصاص المنع فيها على تقدير عدم رضاه ، اللهم إلا أن يحمل على خصوص ما إذا امتنع المالك عن الزكاة وأريد أخذها منه قهرا ، لكن حمل ما في النص والفتوى على خصوص هذه الصورة كما ترى ، فلا ريب في أن الأقوى عدم الاجتزاء بها مطلقا ، نعم ينبغي اختصاص ذلك بالشاة ، لما عرفت من أنها هي الربي دون غيرها الباقي على مقتضى الإطلاق ، ودعوى اندراج النفاس في المرض يمكن منعها ، وكلام الثعالبي مع أنه ليس حجة في الأحكام الشرعية لا دلالة فيه على كون النفاس مرضا ، كما هو كذلك في الإنسان ، بل ربما خصها بعضهم بالمعز ، وقد عرفت شهادة الصحيح [٢] له ، لكن قد سمعت أن كلام الأكثر على خلافه ، والمثبت مقدم على النافي ، وما في الصحيح لم يعلم كونه من الامام عليه‌السلام ، وكذا ينبغي الاقتصار فيها إلى الخمسة عشر يوما ، وما عداها يبقى على مقتضي إطلاق الأدلة ، وما عن النهاية من أن الضابط استغناء الولد عنها واضح المنع ، وكلام أهل اللغة وإن كان مطلقا في القرب من الولادة إلا أنه يشكل الأخذ به في الزائد على ذلك ، لما سمعته من كلام الأصحاب الذي به يقوى الإطلاق بحيث لا يصلح الاستصحاب معارضا له.

هذا كله إذا لم يكن الجميع ربي ، وإلا أجزأه خروجها كما صرح به غير واحد ، بل في الرياض قولا واحدا للإطلاق السالم عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلى غير الفرض ، لكن عن التذكرة الأقرب إلزامه بالقيمة ، ولا وجه له على كل من التعليلين ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست