الأطفال والمجانين
من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها ، فان اتجر بها
وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها ، فإذا أفادت ريحا فهو لأربابها ، وإن حصل فيها
ضرر ( خسران خ ل ) ضمنه المتجر لهم بها ، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل
واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة ، وليس يجري ذلك مجرى الأموال
الصامتة على ما جاء عن الصادقين عليهمالسلام ـ يمكن حمله على
إرادة الندب كما عن التهذيب ، بل يشهد له تصريحه في باب زكاة أمتعة التجارة بأنها
سنة مؤكدة فيها على المأثور عن الصادقين عليهمالسلام ، واحتمال الفرق بين التجارة بمال الطفل وغيره كما ترى ،
وأولى بالحمل على ذلك ما عن الصدوقين من أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر
به ، فان اتجر به فعليه الزكاة ، فصح لنا حينئذ نفي تحقق الخلاف في المسألة ،
اللهم إلا أن يدعى أن ظاهر القائلين بوجوبها في مال التجارة عدم الفرق بين الأطفال
والبالغين ، فيكون الوجوب حينئذ قولا لجماعة ، لكن فيه بحث أو منع.
وعلى كل حال فلا
ريب في أن الأقوى عدم الوجوب ، للأصل وإطلاق نفيها عن اليتيم في خبر أبي بصير [١] وخبر محمد بن
القاسم [٢] وصحيح محمد بن مسلم [٣] وصحيح زرارة [٤] وصحيحهما [٥] الوارد في الغلات وغيرها ، بل في خبر مروان ابن مسلم [٦] عن أبي الحسن عن
أبيه عليهماالسلام منها ما يومي إلى حمل ما دل على الوجوب على التقية لأنه قال : « كان أبي
يخالف الناس في مال اليتيم ، ليس عليه زكاة ».
فاحتمال تقييد
الجميع بخبر أبي العطارد الحناط [٧] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به ، قال : إذا حركته فعليك
زكاته » وخبر سعيد السمان [٨]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣ و ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٩.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢.