responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 152

بعض العامة ، ثم قال : « ورد بأن عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين إنما هو لئلا يؤدي الإخراج من العين إلى التشقيص ، وهو هنا حاصل ، نعم لو لم يؤد إلى التشقيص كان حسنا ، كما لو كان عنده من كل نصاب » وفيه أن التشقيص لازم بناء على ما سمعته سابقا من كيفية تعلقها بالعين ، بل عند التأمل مرجع هذا الاحتمال إلى القول بالتقسيط السابق ، ضرورة أنه مع فرض عدم الفريضة التي قيمتها ما عرفت ينتقل إلى التنصيف المزبور في القيمة ، بل هذا الاحتمال أوفق بقواعد الشركة عند التأمل ، نعم هو مناف لإطلاق ما دل على إجزاء مسمى الفريضة كمنافاة القول بالتقسيط لذلك ، وكشف الحال بناء على ما ذكرناه من كيفية تعلق الزكاة في العين وأنها على الإشاعة وأن هذه المسماة بالفريضة ذكرت ضبطا لتلك الحصة المتعلقة بالمال ، ومن هنا انصرفت إلى الوسط من المسمى ، فلا يجزي الأدنى ، ولا يكلف الأعلى ، وحينئذ لا تفاوت في كون النصاب جميعه من الجاموس أو من البقر أو مجتمعا بعد فرض كون الجميع من جنس واحد هنا ، والحصة واحدة ، لتقديرها بأقل أفراد الوسط من الجنس ، فإذا دفعه من أي صنف يكون أجزأ ، لصدق الامتثال ، وإن تطوع بالعالي من إفراط الوسط زاد خيرا كما لو تطوع بأعلى أفراد الجنس ، نعم لا يجزيه الأدنى من أفراد الصنف الأدنى من أفراد الجنس ، لأنه أدنى الجنس حينئذ ، وقد عرفت تقدير حصة الفقير بغيره ، بخلاف الوسط من أي صنف يكون ، فإذا كان الأمر كذلك لم تكن قاعدة الشركة تقتضي التقسيط المزبور.

نعم لو كان هناك خطابان : أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصاب والآخر يقتضي تبيع البقر اتجه مراعاة الأمرين في الاجتماع على حسب النسبة ، لا ما نحن فيه الذي ليس فيه إلا خطاب واحد ، وهو‌ قوله عليه‌السلام : « في كل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست