بعض العامة ، ثم
قال : « ورد بأن عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين إنما
هو لئلا يؤدي الإخراج من العين إلى التشقيص ، وهو هنا حاصل ، نعم لو لم يؤد إلى
التشقيص كان حسنا ، كما لو كان عنده من كل نصاب » وفيه أن التشقيص لازم بناء على
ما سمعته سابقا من كيفية تعلقها بالعين ، بل عند التأمل مرجع هذا الاحتمال إلى
القول بالتقسيط السابق ، ضرورة أنه مع فرض عدم الفريضة التي قيمتها ما عرفت ينتقل
إلى التنصيف المزبور في القيمة ، بل هذا الاحتمال أوفق بقواعد الشركة عند التأمل ،
نعم هو مناف لإطلاق ما دل على إجزاء مسمى الفريضة كمنافاة القول بالتقسيط لذلك ،
وكشف الحال بناء على ما ذكرناه من كيفية تعلق الزكاة في العين وأنها على الإشاعة
وأن هذه المسماة بالفريضة ذكرت ضبطا لتلك الحصة المتعلقة بالمال ، ومن هنا انصرفت
إلى الوسط من المسمى ، فلا يجزي الأدنى ، ولا يكلف الأعلى ، وحينئذ لا تفاوت في
كون النصاب جميعه من الجاموس أو من البقر أو مجتمعا بعد فرض كون الجميع من جنس واحد
هنا ، والحصة واحدة ، لتقديرها بأقل أفراد الوسط من الجنس ، فإذا دفعه من أي صنف
يكون أجزأ ، لصدق الامتثال ، وإن تطوع بالعالي من إفراط الوسط زاد خيرا كما لو
تطوع بأعلى أفراد الجنس ، نعم لا يجزيه الأدنى من أفراد الصنف الأدنى من أفراد
الجنس ، لأنه أدنى الجنس حينئذ ، وقد عرفت تقدير حصة الفقير بغيره ، بخلاف الوسط
من أي صنف يكون ، فإذا كان الأمر كذلك لم تكن قاعدة الشركة تقتضي التقسيط المزبور.
نعم لو كان هناك
خطابان : أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصاب والآخر يقتضي تبيع
البقر اتجه مراعاة الأمرين في الاجتماع على حسب النسبة ، لا ما نحن فيه الذي ليس
فيه إلا خطاب واحد ، وهو قوله عليهالسلام : « في كل