وكيف كان ( فـ )
على المختار إذا تمكن من إيصالها أي الزكاة إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط فإذا فرط
فان تلفت لزمه الضمان بلا خلاف في الثاني ولا إشكال ، ضرورة معلومية هذا الحكم في
الأمانات التي هذه من جملتها ، بناء على أنها في العين ، وأما الأول فلا ريب فيه
على تقدير عدم جواز التأخير له ، إذ هو حينئذ كالغاصب ، أما على الجواز كما هو
مقتضى جملة من النصوص المعتبرة على ما تعرفه في محله فلعل الضمان فيه حينئذ
للإجماع المحكي إن لم يكن المحصل ، وصحيح ابن مسلم [١] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد
لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها اليه
فعبث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي
يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه ، وإن لم يجد
فليس عليه ضمان » وصحيح زرارة [٢] عنه عليهالسلام أيضا « عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ، فقال
: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت
أيضمنها؟ قال : لا ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها »
وبهما يقيد إطلاق ما دل على عدم الضمان بالإرسال ونحوه ، كما أنه لا منافاة بينهما
وبين ما دل على جواز التأخير والإرسال ونحوهما ، لعدم التضاد بين الجواز والضمان
الذي لم يعتبر فيه الإثم في شيء من الأدلة كما هو واضح ، وإطلاق التفريط في المتن
وغيره عليه من حيث ترتب الضمان به لا من جهة الإثم ، وربما تسمع فيما يأتي إن شاء
الله تعالى زيادة تحقيق للمسألة.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.