responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 14

إنما النظر الآن فيمن تجب عليه الزكاة وما تجب فيه ، ومن تصرف اليه ، أما الأول فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف بلا خلاف ولا إشكال ، إنما الكلام في نفيها عن غيره‌ ( فـ ) نقول : لا خلاف محقق في أن البلوغ يعتبر في زكاة الذهب والفضة بل هو معتبر فيهما إجماعا بقسميه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر كالنصوص [١] وإن كان الموضوع في كثير منها اليتيم إلا أن الإجماع بقسميه أيضا على عدم الفرق بينه وبين غيره ، مضافا إلى‌ خبر محمد ابن الفضيل [٢] عن الرضا عليه‌السلام « في صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم الزكاة فقال : لا يجب على مالهم حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، أما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » وترك الاستفصال في‌ صحيح يونس بن يعقوب [٣] : « أرسلت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ فقال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة قال : إذا اتجر به فزكه » فلا إشكال حينئذ فيه من هذه الجهة.

كما أنه لا إشكال في أن المنساق من النصوص [٤] والفتاوى الدالة على اعتبار الحول كون مبدئه تحقق البلوغ ، فلا وجوب لما مضى من الأحوال قبله ، ولا للحول الذي بلغ في آخره ، للأصل وغيره ، وخبر أبي بصير [٥] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس على مال اليتيم زكاة « يب » وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣ و ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست