إنما النظر الآن
فيمن تجب عليه الزكاة وما تجب فيه ، ومن تصرف اليه ، أما الأول فتجب الزكاة على
البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف بلا خلاف ولا إشكال ، إنما الكلام في
نفيها عن غيره ( فـ ) نقول : لا خلاف محقق في أن البلوغ يعتبر في زكاة الذهب والفضة بل
هو معتبر فيهما إجماعا بقسميه بل المحكي منه مستفيض أو متواتر كالنصوص [١] وإن كان الموضوع
في كثير منها اليتيم إلا أن الإجماع بقسميه أيضا على عدم الفرق بينه وبين غيره ،
مضافا إلى خبر محمد ابن الفضيل [٢] عن الرضا عليهالسلام « في صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على
مالهم الزكاة فقال : لا يجب على مالهم حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ،
أما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » وترك الاستفصال في صحيح يونس بن يعقوب [٣] : « أرسلت إلى
أبي عبد الله عليهالسلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ فقال : إذا
وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة قال : إذا
اتجر به فزكه » فلا إشكال حينئذ فيه من هذه الجهة.
كما أنه لا إشكال
في أن المنساق من النصوص [٤] والفتاوى الدالة على اعتبار الحول كون مبدئه تحقق البلوغ ،
فلا وجوب لما مضى من الأحوال قبله ، ولا للحول الذي بلغ في آخره ، للأصل وغيره ، وخبر
أبي بصير [٥] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس على مال اليتيم زكاة « يب » وليس عليه صلاة
وليس على جميع غلاته من نخل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ و ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣ و ١١.